تشرع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من الأحد المقبل تنفيذ 3 قرارات اتخذها مجلس الوزراء، وتتضمن تمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام دون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً.
ومنح الزائرين إذن دخول جديد للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة إلى مغادرة الدولة.
وتأتي القرارات الثلاثة في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، وعقب إنجاز السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار وتحدد الفئات المستفيدة منه.
جاء ذلك في إحاطة إعلاميّة نظمتها الهيئة أمس بمقرها في مدينة خليفة بأبوظبي وكشف خلالها العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، عن الضوابط المنظمة لكل قرار من القرارات الثلاثة.
الأرملة والمطلّقة وأبناؤهما
وقال الراشدي إن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق.
وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، لافتاً إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.
وشرح العميد الراشدي إجراءات التمديد لهاتين الحالتين والتي تتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعدّ خصيصاً لهذا الغرض، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة) والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً.
بالإضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.
وحول الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المستفيدين من القرار أوضح العميد الراشدي أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتمّ استيفاء رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة لأنها تتعلّق بتمديد إقامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وحول قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، أوضح العميد الراشدي أنه سيتم منح المكفول على ذويه إقامة لمدّة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتباراً من تاريخ تخرجه في الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه سن 18 عاماً.
وبحيث يتمّ استيفاء رسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدّة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر، في حين لا يتمّ استيفاء أية ضمانات مالية من الكفيل قياساً على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم.
وأوضح أن الاستفادة من هذا القرار تتوفر عبر تقديم الوثائق الداعمة والتي تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس بها، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية، لافتاً إلى أن هذه الفئة لا تستفيد من بند الحالة الإنسانية إلا بعد التحقق من عدم توافر الشروط الواردة في القرار المذكور.
وأن الهيئة تستوفي في حالة عدم انطباقها واللجوء إلى بند الحالات الإنسانية الضمان المالي المقرر بموجب القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2016م والذي تبلغ قيمته 5 آلاف درهم ترد إلى المتعامل عند تعديل وضعه وفقا للشروط والأحكام واللوائح المعمول بها.
وفيما يتعلق بقرار منح الزائرين إذن دخول جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، فأوضح العميد الراشدي أن تطبيقه سيتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط تشمل تمديد أذونات الدخول (للزيارة والسياحة) وبكافّة أنواعها (طويلة أم قصيرة) لمدة 30 يوماً ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.
وقال إنّ الاستفادة من القرار بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته بواقع (100 درهم) عن كل يوم تأخير بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدّة 30 يوماً على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق.
وذلك استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008م، ثم يمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوماً أخرى.
وأضاف أن الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول تبلغ 600 درهم لكل تمديد، لافتا إلى أن هذا القرار لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصة وإذن الدخول لمهمة (96 ساعة).
ونوّه العميد الراشدي إلى ضرورة أن يبادر الراغب بتمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة بطلب التمديد قبل مرور 30 يوماً على انتهاء صلاحية تأشيرته ليتمكن من الاستفادة من قرار التمديد محذراً من أنه لن يكون بإمكانه الحصول على التمديد في حال تجاوزه لهذه المدة، وسيكون ملزماً بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته بذلك.
وتطرق العميد الراشدي إلى آلية تقديم الطلبات للاستفادة من القرارات الثلاثة، موضحاً أنّ بالإمكان التقدّم لها من خلال كافة منافذ الخدمة التي تتيحها الهيئة وفي مقدّمتها القناة الإلكترونية (e-chanel) عبر مكاتب تسهيل ومكاتب الطباعة، وكذلك الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة.
مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتقدّم الزائر في حالات الزيارة والسياحة بطلب التمديد عن طريق الكفيل الذي صدرت التأشيرة عن طريقه كمكاتب السياحة وشركات الطيران.
وقال العميد سعيد الراشدي إن القرارات الثلاثة ستساهم في دعم قطاع السياحة في الدولة، نظراً لأنها تمكّن السائح والزائر من قضاء مدّة أطول في البلاد، خصوصاً في ظل ما توفرّه من معالم ومنشآت سياحية تضاهي ما هو موجود في أكثر دول العالم تقدّماً في هذا المجال.
فضلاً عن دعمها لسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسات على اختلافها للاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل الدولة والحدّ من الحاجة لاستقدام العمالة من الخارج، الأمر الذي يوفر عليها الوقت والتكاليف، وكذلك منحها مهلة أطول للقادمين إلى الدولة بهدف البحث عن عمل ليتمكنوا من العثور على الفرص المناسبة.