|  آخر تحديث أبريل 9, 2018 , 13:05 م

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الضمان الاجتماعي


حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الضمان الاجتماعي



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة حدد فيه سن الإحالة إلى التقاعد بواقع 55 سنة ميلادية للإناث و60 سنة للذكور.

ونص القانون رقم 5 لسنة 2018 على ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، ولا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن 17500 درهم شهرياً.

كما أجاز القانون للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها، وضم مدة الخدمة السابقة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها، وضم مدة الخدمة العسكرية في الدولة، ومدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة ومدد الخدمة السابقة في أية جهة يقرّها المجلس.

وأفاد الدكتور المستشار منصور بن نصار، عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يصل إلى 13 ألف موظف من العاملين في الدوائر المركزية واللامركزية في حكومة الشارقة، من 60 جهة حكومية مركزية، و30 جهة حكومية لا مركزية.

وهنأ الدكتور المستشار منصور بن نصار في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة أبناء الإمارة بصدور القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والذي كان يرتقبه الكثير من الناس منذ نهاية عام 2017، حينما أصدر صاحب السمو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، والذي أعقبه قانون رقم 9 لسنة 2017، بتنظيم هذا الصندوق، مشيرا إلى أن القانون الصادر أمس هو آخر المراحل التشريعية في سلسلة المراحل التي يتطلبها هذا الصندوق، وهو قانون الضمان الاجتماعي.

وينظم القانون وفقا للدكتور بن نصار عملية إحالة الموظف إلى التقاعد، ونهاية خدمته وعلاقته ما بعد التقاعد بالحكومة، والحقوق التي يتمتع بها، وكذلك الالتزامات الممكن أن تترتب عليه، ويعد هذا القانون من القوانين المعقدة نوعاً ما، لأنه قانون كبير وطبيعة هذه القوانين وفلسفتها تقوم على مصطلحات ومعادلات حسابية نادر استخدامها في الحياة العامة، لكن المعنيين بتنفيذ هذه القوانين هي واضحة أمامهم تمام الوضوح، لذلك نحن نود أن نلفت انتباه جمهور المهتمين إلى أن هذا القانون متوفر كاملاً على المنصات الإعلامية لحكومة الشارقة، كما ستتناوله الصحف مركزة على النقاط الهامة فيه.

واستعرض المستشار بن نصار أبرز النقاط الهامة في قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها أن القانون يخضع له الجهات الاعتبارية الحكومية والأشخاص الموظفون في حكومة الشارقة، مؤكداً أن القانون سينظم حياة ومستقبل شريحة كبيرة من مواطني الشارقة، ومن أهم الأمور التي يهتم بها موظفو حكومة الشارقة أن القانون سن الإحالة للتقاعد، للرجل 60 عاما، أما المرأة 55 عاما وذلك مراعاة لخصوصية المرأة، واحتياج منزلها إليها، ويتميز قانون إمارة الشارقة للتقاعد بهذه النقطة عن غيره من القوانين في إمارات الدولة، هذا إلى جانب الحالات الأخرى للتقاعد ومنها التقاعد عن طريق الاستقالة والحصول على معاش تقاعدي، ويخص هذا القانون موظفي حكومة الشارقة من المواطنين وأبناء المواطنات الحاملين قيد إمارة الشارقة، ومن امتيازات هذا القانون أن الحد الأدنى للمعاش 17500 درهم، وهذا بناء على مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي رفع بها الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 17500 درهم.

 

وفيما يلي أحكام ومواد القانون:  

الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص على خلاف ذلك:-
الدولة:    دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة:    إمارة الشارقة.
الحاكم:    حاكم الإمارة.
الحكومة:    حكومة الإمارة.
المجلس التنفيذي:    المجلس التنفيذي للإمارة.
الصندوق:    صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
المجلس:    مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس:    رئيس المجلس.
المدير:    مدير عام الصندوق.
المواطن: كل شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة.
صاحب العمل:    كل شخص اعتباري يستخدم شخص أو أشخاص ويتخذ من العمل الذي يزاوله نشاطاً خدمياً أو اقتصادياً أو حرفة أو مهنة له، سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص.
القطاع الحكومي: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها والتي تهدف إلى تقديم خدمات عامة وتموّل موازنتها التشغيلية والرأسمالية من الخزينة العامة للحكومة أو ملحقة بها أو مستقلة.
القطاع شبه الحكومي:    الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة المملوكة بالكامل للحكومة.
القطاع الخاص: الأشخاص الاعتبارية التي تُساهم فيها الحكومة.
المؤمن عليه: المواطن أو ابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة وتسري عليه أحكام هذا القانون.
مدة الخدمة:    كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل لدى أي صاحب عمل وخضع خلالها لأي تشريع ينظّم معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في الدولة، وكذلك المدد التي يجوز له ضمّها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مدة الاشتراك:    مدة الخدمة الفعلية التي يُودى عنها الاشتراك المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المعاش:    المبلـغ الــذي يُستحـق مـن الصندوق بصفــة دوريـة كل شهـر لصاحـب المعـاش أو للمستحقيــن عنــه بمقتضـى أحكــام هذا القانــون.
صاحب المعاش: كـل من انتهـت خدمته ويستحـق معاشاً بموجب أحكام هذا القانـون.
سن الإحالة إلى التقاعد:    (55) سنة ميلادية للإناث و(60) سنة ميلادية للذكور.
المستحق: كل من يستحق نصيباً في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
المريـــــــض: من أصيب بمرض، أو حادث لا يعتبر إصابة عمل.
المصاب: كل مؤمن عليه اُصيب إصابة عمل سواء كان أثناء العمل أو بسببه.
اللجنة الطبية المختصة:  اللجنـة الطبيـة العليا للتقاعد التي يصـدر بتشكيلها قـرار من المجلس التنفيذي لإثبات كل حالة نص عليها هذا القانون.
إصابة العمل:    الإصابة نتيجة حـادث وقع أثناء العمـل أو بسببـه أو الإصابـة بأحـد الأمراض المهنيـة، وتعتبـر الوفاة الناتجـة عن الإجهـاد أو الإرهـاق مـن العمـل إصابـة عمل متـى توافـرت فيها الشـروط والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي بعد التنسيق ما بين اللجنة الطبية المختصة والصندوق، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقـع للمؤمـن عليه خلال فتـرة ذهابه لمباشـرة عمله أو عودته منه.
المرض المهني:    المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغليـن في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهـم وتُحدد اللجنة الطبية المختصة الأمراض المهنية ونسبة العجز الناشئ عنها.
العجز الكلـي:    كـل عجـز من شأنـه أن يحـول كلياً وبصفـة دائمة بين المؤمـن عليـه وبيـن مزاولة أية مهنـة، أو عمل يتكسـب منه، ويثـبت ذلك بقـرار من اللجنـة الطبيـة المختصة بعد استقـرار الحالـة، ويعتبـر في حكـم ذلك حالات فقـد البصـر فقـداً كليـاً، أو فقـد الذراعيـن أو فقـد الساقين أو فقـد ذراع وسـاق وحـالات الأمراض العقليـة، أو الأمـراض المزمنـة والمستعصيـة التي يصدر بتحديدها قـرار من المجلس التنفيذي.
العجز الجزئي:    كـل عجز من شأنـه أن يؤثـر بصفـة دائمة على قدرة المؤمن عليـه على العمـل في مهنتـه الأصليـة أو على الكسـب بوجـه عام ويكون ناشئـاً عن إصابـة عمل ويثبـت ذلك بقـرار من اللجنـة الطبيـة المختصة بعد استقـرار الحالـة، وذلك مـن واقـع الجـدول رقم (2) المرافق لهـذا القانـون والذي يُحدد درجـات العجـز في حالات الفقد العضـوي، فـإذا لم يكـن العجـز مما ورد بالجـدول المذكور فتقـدر نسبتـه بنسبة ما أصـاب المؤمـن عليـه من عجـز في قدرتـه على الكسـب علـى أن تُحدد تلك النسبـة في تقريـر اللجنـة الطبيـة المختصة، وإذا كـان للعجـز الناتـج تأثير خـاص على قدرة المصـاب على الكسـب في مهنـته الأصليـة فيجـب توضيـح نوع العمـل الذي يؤديـه المصـاب تفصيلاً مع بـيان تأثـير ذلك في زيـادة درجة العجـز في تلك الحـالات عن النسـب المقـررة لهـا في الجـدول رقـم (2) المشار إليه أعلاه.
الوفاة الطبيعية:    الوفــاة التي لا تعتبـر في حكـم إصابـة العمـل.
راتب حساب الاشتراك:
أ- بالنسبة للقطاع الحكومـي: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تُمنح للمؤمن عليه وهي: (علاوة غلاء المعيشة، العلاوة الاجتماعية للأولاد، العلاوة الاجتماعية للمواطن، أي من البدلات الأخرى التي لها صفة الاستمرارية ومدرجة بجداول الرواتب وتحدد بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي).
ب- بالنسبة للقطاع شبه الحكومي: الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات التي تمنح للمؤمن عليهم شهرياً متى كانت مماثلة للعلاوات والبدلات التي تمنح للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي.
ج- بالنسبة للقطاع الخاص: الراتب الأساسي مضافاً إليه كافة البدلات والعلاوات التي تصرف شهرياً ولها صفة الاستمرارية بحد أدنى (4000) درهم وبحد أقصى (70,000) ألف درهم، ولا يجوز في أي حال من الأحوال زيادة راتب حساب الاشتراك عن (8 %) سنوياً من راتب حساب الاشتراك السابق، ويجوز للرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي تعديل الحد الأدنى والأقصى وفق ما يسمح به الوضع المالي للصندوق.

راتب حساب المعاش:    1- بالنسبة إلى القطـاع الحكومــي والقطاع شبه الحكومي: متوســط راتـب حسـاب الاشتراك عن الثلاث سنــوات الأخيرة مـن مـدة الاشتراك أو مـدة الاشتراك بأكملهــا إن قلـّت عـن ذلـك ويحتسب وفقاً للشهور.
2- القطاع الخاص: متوســط راتـب حسـاب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك أو مـدة الاشتراك بأكملهــا إن قلّـت عـن ذلـك ويحتسب وفقاً للسنوات.
3- سنة وشهر: السنة أو الشهر وفقاً للتقويم الميلادي.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم (70) لسنة 2017م المشار إليه.

الفصل الثاني: شروط واشتراكات المؤمن عليهم
المادة (3)

يُشترط في المؤمن عليه ما يأتي:
1-   ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة .
2-  أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الصندوق، ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه في الصندوق.

المادة (4)

تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يلي: –
1-    الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع (5 %) من راتب حساب الاشتراك.
2-    الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه.
3-    المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.

حساب مدة الاشتراك

المادة (5)
1-    يدخل في حساب مدة الاشتراك كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون بما في ذلك مدد الإجازات بجميع أنواعها ومدد الإعارات الداخلية والخارجية وكذلك المدد المضمومة.
2-    لا يدخل في حساب مدة الاشتراك المدد الآتية: –
أ‌-    المدد التي لا يجوز ضمها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب‌-    المدد السابقة التي حُرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.
ج-  مدد الوقف عن العمل بدون راتب، أو الانقطاع التي يقرر حرمان المؤمن عليه من راتبه عنها.

المادة (6)

يجوز للمؤمن عليه لأغراض حساب المعاش أو المكافأة ضم المدد الآتية: –
1-    مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها.
2-    مدة الخدمة السابقة في الحكومة أو إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها.
3-    مدة الخدمة العسكرية في الدولة.
4-    مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون.
5-    مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
6-    مدد الخدمة السابقة في أي جهة يقرّها المجلس.

حساب مدد الخدمة السابقة
المادة (7)
1-    يُشترط لضم مُدد الخدمة المشار إليها في المادة رقم (6) من هذا القانون ما يأتي:
أ‌-    أن يُبدي المؤمن عليه رغبته كتابةً في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.
ب‌-     ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد اُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.
ج-   ألا تكون المُدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين.
د‌-    أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها وفق راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم على دفعة واحدة، ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع راتب حساب الاشتراك على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة إلى التقاعد.
2-    يسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه، فإذا بلغت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيُستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.

المادة (8)
تدخل مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المؤمن عليهم وفق نظام تبادل المنافع التأمينية المتعارف عليه بين صناديق المعاشات العاملة بالدولة أو ما في حكمها.

المادة (9)
إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة، جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة، على أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار إليها في المادة رقم (4) من هذا القانون، وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.

المادة (10)
يتحمل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة أفضل بقيمة فرق الزيادة بين ما كانوا يتحملون في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام هذا القانون وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في أنظمتهم إذا كان أكبر، وتُحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة، أو اللاحقة للاشتراك في الصندوق وتؤدى خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى الصندوق كاملة، وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عند انتهاء الخدمة.

الفصل الثالث: قواعد حساب الاشتراكات
المادة (11)
تُستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
1.    مدد الإعارة خارج الدولة بدون راتب، أو مدد الإجازة الخاصة بدون راتب:
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للصندوق دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الاجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة أو الإعارة بموافقة المدير.
2.    مدد الإعارة داخل الدولة:
تلتزم الجهة المُعار إليها إذا كانت تتحمل الراتب بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى الحصص للصندوق في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.
3.    مدد الإجازات الدراسية بدون راتب:
يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي وشبه الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة حصته وحصة صاحب العمل.
4.    مدد الإجازات المرضية:
يُسـدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضـاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامـل الراتب سواء كانت الإجـازة براتب أو بدون راتب.
5.    الاجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للزوج الآخر:
‌أ-    إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي أو لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه.
‌ب-      إذا كانـت الإجازة الخاصـة للمرافقـة في القطـاع الـخاص فيتحمـل المؤمن عليـه حصتـه وحصـة صاحب العمل ويؤدي المؤمـن عليه المستحقات للصندوق دفعـة واحـدة خلال سنة من تاريـخ انتهاء الإجـازة، ويـجوز له أداؤها بالتقسيـط على مدة تسـاوي مـدة الإجازة.

المادة (12)
1-    تُحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة.
2-    العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على أساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقاً للأساس المبين في البند رقم (1) من هذه المادة، وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
3-    تُحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي، وتلك التي تقتطع من رواتب المؤمن عليهم فيها على أساس راتب كل شهر.

المادة (13)
1-    على صاحب العمـل في القطـاع الخاص أن يقدم للصندوق في شهر يناير من كل عام بياناً برواتب وأجور العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الصندوق شهرياً بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه أو رواتبهم وأجورهم، وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم، وتقدم البيانات على الاستمارات التي يعدّها الصندوق لهذا الغرض.
2-    إذا لم يقدّم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة بالشروط والمواعيد المقررة حُسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قُدم منه للصندوق، وذلك الى حين احتساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
3-    في حال عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدّمها صاحب العمل للواقع، أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرارٍ من الصندوق بما تتوفر لديه من معلومات.

المادة (14)
على صاحب العمل أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الصندوق خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وموافاة الصندوق بحالات نهاية الخدمة من العاملين لديه خلال شهر على الأكثر من تاريخ القرار الإداري أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أبعد.

المادة (15)
يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قيمته (25%) من الاشتراك الشهري عن كل ملف (تعيين أو نهاية خدمة) لم يتم تقديمه إلى الصندوق خلال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (14) من هذا القانون.

المادة (16)
تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويجوز مدّها حتى اليوم الخامس عشر من ذات الشهر، وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.

المادة (17)
يلتـزم صاحـب العمـل بتوريد حصتـه وحصـة المؤمن عليـه في الاشتراكات المستحقـة إلى الصندوق، وفي حالـة التأخيـر في سدادهـا يُلـزم بأداء مبلـغ إضافي بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وذلك دون حاجـة إلى إنذار أو تنبيـه.

 

المادة (18)
يلتـزم صاحـب العمـل وحده في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عمّاله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدرة (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك من دون حاجة إلى إنذار أو إخطار سابق.

الفصل الرابع: حالات استحقاق المعاش
المادة (19)
1- يُستحق المعاش في الحالات الآتية: –
‌أ-    انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أياً كانت مدة اشتراكه في الصندوق، ويثبت العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
‌ب-    انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في الصندوق (15) سنة.
‌ج-    انتهاء خدمة المؤمن عليه من الذكور بناءً على طلبه بالاستقالة، متى كانت مدة اشتراكه في الصندوق (20) سنة وعمره (55) سنة فما فوق، وإذا قل العمر عن ذلك فيصرف له نسبة من ربط معاش التقاعد تُحدد بقرار من المجلس لحين بلوغه ذلك السن ومن ثمَ يُصرف له كامل المعاش المستحق.
‌د-    انتهاء خدمة المؤمن عليها بناءً على طلبها بالاستقالة متى كانت مدة الاشتراك (20) سنة وعمرها (50) سنة فما فوق، وإذا قلّ عمرها عن ذلك فيُصرف لها نسبة من ربط معاش التقاعد تُحدد بقرار من المجلس لحين بلوغها ذلك السن، ومن ثم يُصرف لها كامل المعاش المستحق.
‌ه-    انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة، إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن (18) متى كانت مدة الاشتراك في الصندوق (15) سنة ولا يقل عمرها عن (45) سنة.
‌و-    انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي، متى كانت مدة الاشتراك (20) سنة.
‌ز-    انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم أميري أو بقرار من المجلس التنفيذي بالإحالة الى التقاعد، ويحسب المعاش على أساس مدة اشتراك (15) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أكبر.
‌ح-    انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، بشرط أن يُحدد ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة، وأن يكون سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة.
‌ط-    انتهاء خدمة المؤمن عليه بالقطاع الخاص لأسباب الحل أو الإفلاس أو التصفية وله مدة اشتراك (15) سنة على الأقل.
‌ي-    انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة الاشتراك (20) سنة على الأقل.
2- يُحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (أ،ب،ه،ز،ح،ط) على أساس مدة الاشتراك (15) سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويُضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي (3) سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الإحالة للتقاعد أيهما أقل.
3-  في حال عودة صاحب المعاش المُحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الجزئي للعمل، يُلغى المعاش المربوط له بهذا السبب وتطبق عليه بقية أحكام هذا القانون.

المادة (20)
1-  يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية، تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية:
أ-  أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابةً في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.
ب- أن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل.
ج- ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على (5) سنوات للمؤمن عليه و(10) سنوات للمؤمن عليها.
2- في جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها وفق راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، على أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن (60)، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.
3-    في حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل أقساط شراء مدة خدمة اعتبارية من معاشات المستحقين عنه.

المادة (21)
إذا صدر حكـم باعتبار المؤمن عليه مفقوداً ، يصرف إلى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت، يُعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته أثناء الخدمة، فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه، وتُسوّى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقـات، فإذا ثبـت عدم سلامـة موقفه يكون للصندوق حق الرجوع عليه بما سـبق صرفه، أما إذا ثبت سلامة موقفه فَتُجرى مقاصة بين استحقاقاتـه وبين ما صرف للمستحقيـن عنه.

المادة (22)
إذا انتهـت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي، وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سُـوّي المعـاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت (35) سنة.

المادة (23)
1-    يُحسب المعاش شهرياً بواقع (60 %) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في الصندوق التي تبلغ (15) سنة، ويزاد بواقع (2 %) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى (100 %) من راتب حساب المعاش، فإذا زادت مدة الخدمة على (35) سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب شهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش.
2-    يُراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب حساب المعاش عن (20%) من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل.

المادة (24)
دون الإخلال بحكم المادة رقم (22) من هذا القانون يُخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي يطبق عليه أي من البندين (ز،ك) من المادة رقم (19) من هذا القانون، وذلك بشرط ألا تكون مدة خدمته بلغت خمسة وعشرون سنة.

المادة (25)
في حسـاب مـدة الإشتـراك يعتبـر جـزء الشهر شهـراً كامـلاً.

المادة (26)
لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه عن (17,500) درهم شهرياً ولا يقل نصيب المستحق عن المؤمن عليه عن (1000) درهم شهرياً، وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون على أساس الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

الفصل الخامس: المستحقون وشروط استحقاقهم
المادة (27)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها وهم:
1.    الزوج الأرمل والزوجة أو الزوجات الأرامل.
2.    الأولاد.
3.    الوالدان.
4.    الإخوة أو الأخوات.
5.    أولاد الابن.

المادة (28)
يبدأ حق المؤمـن عليه في المعـاش من اليوم التالي لإنتهاء خدمته، ويُقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل إليهم الحق في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانـون.
ويبـدأ حق المستحقيـن عن المؤمن عليـه، أو عن صاحب المعـاش من أول الشهر التالي لتاريـخ الوفـاة.

المادة (29)
مع مراعـاة أحكام المـواد التالية ينتقـل الحق في المعـاش بعد وفاة المـؤمن عليه أو صاحب المعـاش إلى من ورد ذكرهم بالجـدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

المادة (30)
إذا توفيـت الزوجـة بعد وفـاة المؤمـن عليـه أو صاحب المعـاش، أو تزوجـت انتقـل نصيبها إلى أبنائهـا، وبناتهـا منه المستحقيـن للمعاش بالتسـاوي فيما بينهـم، فإن لم يوجـد أحد منهـم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليـه أو صاحـب المعـاش الموجـودات وقت وفاتهـا بالتساوي فيما بينهـن فـإذا لم توجـد واحده منهـن آل نصيبهـا إلى الصندوق.

المادة (31)
إذا كـان أبنـاء الابن، وبناتـه قد تُوفـي أباهـم في حالة حيـاة أبيـه ولم يـكن لهم معاش عن أبيهـم، انتقل إليهـم نصيـب أبيهم بافتراض حياتـه.
وإذا كـان أبناء الابن وبناتـه قد تُوفـي أباهـم بعـد استحقاقه المعـاش عن أبيه انتقـل إليهــم نصيـب أبيهـم في المعـاش.
ويُطبـق في الحالتيـن السابقتيـن الأحكام الخاصة بقطع المعـاش عن المستحقيـن من الأبنـاء والبنــات.

المادة (32)
ينقطـع معاش الابن ببلوغـه سـن (21) ومع ذلك يستمـر صـرف المعـاش له بعد بلوغـه هذه السـن في الأحوال الآتيـة: –
1-    إذا كـان عاجـزاً عن الكسـب وحتـى زوال عجـزه.
ويثبـت العجـز بتقريـر من اللجنـة الطبيـة المختصـة على أن يتـم التحقـق من ذلك مـرة كل سنتيـن ما لم تقـرر اللجنة المذكـورة عدم احتمـال شفائه.
2-    إذا كـان طالبـاً وحتى تاريـخ إلتحاقه بعمـل، أو مزاولتـه لمهنـة أو حتى بلوغـه سـن (28) أي التاريخيـن أقرب.
ويكـون صرف المعـاش للطالـب الذي يبلـغ سن (28) خلال السنـة الدراسـية حتى نهايــة تلك السنـة.

المادة (33)
ينقطـع معاش الأرملـة بزواجهـا وينقطـع معاش البنـت أو الأخـت بزواجهـا أو إلتحاقهـا بعمـل أو مزاولتهـا لمهنـة ويعـود المعـاش إلى البنـت أو الأخـت إذا طلقـت أو ترملـت ولم يكـن لها راتـب أو معـاش آخر أو لم تعـد تعمـل.

المادة (34)
إذا ترملـت أو طُلقـت البنت أو الأخـت أو الأم، وكذلك إذا أصبـح الابن أو الأخ عاجـزاً عن الكسب بعـد وفـاة صاحب المعاش، ولـم يكن لهم راتـب أو معاش آخر استحق كل منهـم ما كان يستحقه من مـعاش بافتراض استحقاقـه في تاريخ وفاة صاحـب المعـاش على ألا يمـس ذلك بحقـوق باقي المستحقين في المعـاش وفي حالـة قطع المعـاش أو وقفـه عن أحدهـم لا يُـرد إلى غيـره.

المادة (35)
يستحـق الأب نصيبـاً في معـاش ابنـه المتوفى إذا كان يعتمـد في معيشتـه عليـه حال حياتـه ويثبـت ذلك وفقـاً للقواعـد التي يضعهـا الصندوق.

المادة (36)
يستحـق الأخـوة والأخـوات نصيبـاً في معـاش المتوفى متى كانوا يعتمـدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقاً للقواعد التي يضعها الصندوق، ويكون الاستحقاق بمراعاة ذات الشـروط وفي الحـدود المبينة في المادتيـن (32) و(33) من هذا القانـون.

المادة (37)
تستحـق الأم نصيبـاً في معاش ابنهـا المتوفى إذا كانـت أرملـة أو مطلقـة أو كان زوجهـا مُعالاً من ابنهـا المتوفى في حال حياتـه ولم يكـن لها راتـب أو معـاش ويثبـت ذلك وفقـاً للقواعـد التي يضعهـا الصندوق.

المادة (38)
1-    في حالـة قطـع المعـاش كله أو بعضـه عن أحـد أولاد صاحـب المعـاش لأي سـبب كـان، يـؤول ما قُطـع إلى باقـي الأولاد في حدود الأنصبة المنصـوص عليـها في المـادة (26)  من هذا القانـون فـإذا زال سبـب القطع خُفـض معـاش هـؤلاء بقيمـة ما آل إليهم بسبـب القطـع.
2-    يـؤول ما لا يُصـرف من معـاش الأولاد في حالـة عـدم وجـود مستحقيـن آخريـن إلى أرملة صاحب المعـاش بحيث لا يتعـدى النصيـب في هـذه الحالـة ثلاثـة أربـاع المـعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويـوزع بينهـن بالتسـاوي.

المادة (39)
لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الصندوق، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالإمارة والتي تخضع لأحكام هذا القانون.

المادة (40)
استثناءً من أحكام حظر الجمع بين معاشين من الصندوق أو بين المعاش والراتب، يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:
1-    إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل المستحق عنه معاشاً (25) سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة، بصفةٍ دوريةٍ مهما بلغت قيمتيهما معاً.
2-    إذا كان المعـاش مستحقـاً لأرملـة صاحـب المعـاش فلهـا الحق في الجمـع بين راتبهـا من عملهـا أو معاشهـا وبين المعـاش المُستحـق لهـا عن زوجـها.

الفصل السادس: مكافــآت نهايـة الخدمـة
المادة (41)
يُمنـح المؤمـن عليـه الذي لا يستحـق عنـد انتهـاء خدمته معاشـاً طبقـاً للأحكـام السابقـة مكافأة وفقـاً لأحكـام المـواد الآتية.

المادة (42)
يكـون حسـاب المكافـأة على أسـاس راتب حسـاب المـعاش.

المادة (43)
تُحسب للمؤمن عليه مكافـأة نهاية خدمة على النحو الآتي:-
1-    راتب شهر ونصف عن كل سنـة من سنـوات اشتراكه الخمـس الأولى بشـرط ألا تقـل مـدة اشتراكـه عـن سنـة.
2-    راتب شهريـن عن كـل سنـة من سنـوات اشتراكـه الخمـس التالية.
3-    راتـب ثلاث أشـهر عن كل سنـة مما زاد على ذلك.

المادة (44)
في حالـة وفاة المؤمـن عليه تُـؤدى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعـاش وطبقاً للتوزيـع الوارد بهـا، فإذا لم يكن هناك مستحقون وُزعت وفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلاميـة.

الفصل السابع: إسقاط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة
المادة (45)
1-    لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة إلا بقرار تأديبي وبما لا يتجاوز ربع المعاش أو المكافأة.
2-    ولا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاءً لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، ويجب أن لا يتجاوز الخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

المادة (46)
المؤمـن عليـه أو صاحـب المعـاش الذي يُحكـم عليـه تأديبيـاً بحرمانـه من جـزء من معاشـه، يؤدى للمستحقيـن عنه عند وفاتـه كامـل أنصبتهـم من كامـل المعـاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (47)
يُحرم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة صاحب المعاش أو المؤمن عليه الذي تُسقط عنه أو تُسحب منه جنسية الدولة، وعند وفاته يوُدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا أسقطت أو سُحبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا أصلاً متمتعين بها فتؤدى لهم نصف أنصبتهم.

المادة (48)
كل معاش أو مكافأة نهاية الخدمة لا يتقدم صاحبه أو المستحقين عنه لاستلامه لا تُسمع دعوى المطالبة به بانقضاء (10) سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله المدير.

الفصل الثامن: الجزاءات
المادة (49)
دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي تشريع سارٍ، يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:-
1-  الحبس والغرامة التي لا تزيد على (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد : –
أ‌-    إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات أو اللوائح المنفذة له، بقصد الحصول على أموال من الصندوق دون وجه حق.
ب‌-    إعطاء بيانات غير صحيحة لعدم الوفاء بمستحقات الصندوق كاملة.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق.
2-  الغرامة خمسة آلاف درهم لصاحب العمل في القطاع الخاص عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الصندوق، أو حمّل عماله أي نصيب في نفقات الاشتراك في الصندوق التي  لم يرد بها نص في هذا القانون.
3-    تؤول إلى الصندوق جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

الفصل التاسع: الأحكام الختامية
المادة (50)
يجوز للصندوق التصالح ودياً مع المخالفين لأحكام هذا القانون شريطة التزامهم بدفع الغرامات المنصوص عليها ورد المبالغ التي صُرفت لهم بدون وجه حق.

المادة (51)
1-    لأغراض هذا القانون يُقصد بالبطالة الفترة التي تعقب انتهاء خدمة المؤمن عليه لدى جهة عمله إلى حين حصوله على عمل آخر.
2-    تسري أحكام نظام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون المشتركين في هذا النظام، ويُستثنى منهم المؤمن عليهم الذين يبلغون سن الستين.
3-    يُصدر المجلس التنفيذي قرار بنظام تأمين البطالة وما يتعلق به من شروط وضوابط وآليات وكيفية تمويل هذا النظام وذلك بناءً على عرض المجلس.

المادة (52)
يجوز للصندوق السماح للشركات والمؤسسات الفردية التجارية والصناعية والمهنية، التي تتخذ من الإمارة مقراً رئيسياً لها -ولا تساهم فيها الحكومة- الانضمام للصندوق لإشراك المؤمن عليهم وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس التنفيذي.

المادة (53)
1-    يجوز بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من المواطنين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2-    مع عدم الإخلال بما يُقرره الحاكم أو المجلس التنفيذي من أحكام خاصة، تسري أحكام هذا القانون على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة.

المادة (54)
1-    يلتزم الصندوق بصرف المعاشات والمكافآت والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2-    تتحمل الحكومة أية مبالغ استثنائية أخرى يُقررها الحاكم أو المجلس التنفيذي وتُنفّذ بالطريقة التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة (55)
بمراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى أي صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً، على أن يُصدر الرئيس القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.

المادة (56)
يُصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

المادة (57)
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يُصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعة واحدة قدره (60,000) درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.

المادة (58)
إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضاً قدره “100.000” درهم يوزّع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً في قيمة التعويض، ويُحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في الحالات الآتية: –
1-    إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2-    إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويُعتبر في حكم ذلك:
أ‌-    كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب‌-    كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المُعلنة في أماكن ظاهرة في مكان العمل.

المادة (59)
1-    لا تحول أحكام المادة رقم (58) من هذا القانون دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قِبل الآخرين.
2-    إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ أو تقصير تسبب به صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.

المادة (60)
في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد المعاش لمستحقه أو لغيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.

المادة (61)
على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات الخاصة بالمؤمن عليهم وأن يقدم للصندوق الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها المجلس.

المادة (62)
على صاحب العمل أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتقاعد تودع فيه المستندات التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة (63)
على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه إلى الصندوق وفقاً للتشريعات المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ اشتراكه بالصندوق تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الإخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم.

المادة (64)
1-    على المستحقين في حال تحقق سبب من أسباب وقف المعاش أو قطعه أن يُخطروا الصندوق بذلك من تاريخ الواقعة.
2-    يكون للصندوق الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه مما يُستحق لباقي المستحقين جميعاً كلُّ وفق نصيبه.
3-    ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل وفق مقدار نصيبه.

المادة (65)
1-    لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الصندوق حلّ الجهة المُنضمّة إليها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها، أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو بغير ذلك من التصرفات.
2-    يكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للصندوق.
3-    في حالة أيلولة الجهة المُنضمّة للصندوق بالإرث أو الوصية فتكون مسؤولية الورثة أو الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة.

المادة (66)
تُعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تُدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المحلية.

المادة (67)
للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللصندوق حق تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس.

المادة (68)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

المادة (69)
يكون للموظفين الذين يعتمدهم الصندوق ويصدر بهم قرار من وزير العدل، وفقاً لنص المادة رقم (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (70)
على المجلس رفع تقارير دورية عن أعمال الصندوق وممارساته والصعوبات التي يواجهها وتوصياته بشأنها وخاصة فيما يتعلق بالشأن العام منها للمجلس التنفيذي.

المادة (71)
يصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض المجلس القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (72)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com