|  آخر تحديث أبريل 2, 2018 , 16:29 م

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي


سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي



أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 4 لسنة 2018، بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي.

ويقضي القانون أن يُنشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى: “مجلس الشارقة الرياضي”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتولى دائرة الرقابة المالية الرقابة والتدقيق على حسابات المجلس.

ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد القانون أهداف المجلس بما يلي:

1- تنفيذ سياسة الدولة والإمارة في المجال الرياضي والارتقاء والاهتمام بالبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية في الإمارة من أجل تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

2- تنفيذ رؤية حكومة الإمارة فيما يتعلق بأهداف واختصاصات المجلس الرياضي وضمان تطبيقها.

3- النهوض بالحركة الرياضية في الإمارة من خلال تقديم الدعم الإداري والمالي والفني للمؤسسات الرياضية تحقيقاً لأهدافها ورفع مستواها، وتفعيل مبادئ ونظم الحوكمة المالية والإدارية فيها.

4- توفير بيئة رياضية احترافية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضياً ورعاية مواهبهم.

5- تعزيز دور المؤسسات الرياضية الثقافي والمجتمعي بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية.

6- مساعدة الشباب على استثمار أوقات فراغهم وتطوير لياقتهم البدنية وتنمية المواهب والمهارات وغرس الولاء والانتماء وروح المشاركة في العمل الجماعي من خلال وضع البرامج والأنشطة التي تكفل تحقيق ذلك.

ووفقاً للقانون يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- وضع السياسة العامة للمجلس وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية المحددة.

2- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة فيما يخص الأنشطة الرياضية والشبابية.

3- وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسات الرياضية والمنتسبين إليها وتعزيز مستوى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.

4- اقتراح التشريعات ورسم السياسات والاستراتيجيات ووضع الأنظمة لدعم ومساندة المؤسسات الرياضية لتحقيق أهدافها والنهوض بمستوى الأداء فيها.

5- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم القطاع الرياضي في الإمارة، ومساعدة المؤسسات الرياضية على تنمية مواردها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

6- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية للمجلس والمؤسسات الرياضية.

7- وضع برامج رعاية الموهوبين والمتميزين من المؤسسات الرياضية بالإمارة والعمل على تطوير مهاراتهم وتوفير الرعاية المتكاملة لهم.

8- الإشراف على البرامج الرياضية لذوي الإعاقة وتقديم الدعم المطلوب لهم بالتعاون مع المؤسسات المختصة.

9 – وضع الخطط والبرامج التي تساعد على نشر وتدعيم الاحتراف بالمؤسسات الرياضية وتأهيل الكوادر المواطنة فنياً وإدارياً.

10- التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المجلس.

11- الإشراف على برامج الأنشطة الرياضية المجتمعية والثقافية لتعزيز الدور السياحي للإمارة من خلال توفير بيئة رياضية جاذبة للرياضيين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

12- متابعة المؤسسات الرياضية والإشراف عليها وقياس أدائها وفقاً لمؤشرات الأداء المحددة.

13- الإشراف على الحسابات المصرفية للمؤسسات الرياضية وعقودها بمختلف أنواعها والرقابة المالية والإدارية عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإمارة.

14- دراسة المنازعات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الرياضية ووضع الحلول المناسبة لها ورفع التقارير اللازمة حولها للمجلس التنفيذي إذا تطلب الأمر.

15- التعاقد مع الأفراد في تخصصات نوعية متعلقة بحاجة العمل وفق شروط خاصة بطبيعة كل منها يصدرها المجلس في هذا الشأن.

16- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.

17- وضع الإطار العام للّوائح الإدارية والمالية والفنية للمؤسسات الرياضية والعمل على توحيدها.

18- منح تصاريح تنظيم الفعاليات الرياضية في الإمارة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة مع وضع الضوابط والشروط واقتراح الرسوم الخاصة بذلك.

19- دعم أوجه التعاون الرياضي الدولي والموافقة على استقطاب وتنظيم الأحداث الرياضية.

20- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة يُعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تُحال إليه.

21-التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لوضع الضوابط والاشتراطات المطلوبة لتراخيص إنشاء مراكز اللياقة البدنية والمنشآت الرياضية الخاصة.

22- رفع التقارير اللازمة عن أعمال المجلس للحاكم أو المجلس التنفيذي.

23-أية اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ويُشكّل المجلس بمرسوم أميري من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة في الإمارة، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له.

وحدد القانون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.

وتسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الرياضية في الإمارة ما لم ينص قانون إنشائها على غير ذلك.

ويُلغى المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة الرياضي وتعديلاته.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض بأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com