طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك إدارات الجمارك المحلية، في تعميم أصدرته أمس بمناسبة التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة في الدولة أول يناير الجاري، بضرورة تأكد المنافذ الجمركية من تسجيل المستوردين في نظام الضريبة، وحصوله على رقم التسجيل الضريبي، ومطابقته إلكترونياً بسجلات المستوردين المسجلين في الهيئة الاتحادية للضرائب، وتوجيه المفتشين والموظفين المعنيين في الجمارك بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها في اللجان الفنية المختصة بين الجمارك وهيئة الضرائب.
ومن المقرر أن يعقد مديرو العموم في كل من الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية والهيئة الاتحادية للضرائب اجتماعاً تنسيقياً الأربعاء المقبل في دبي، كما يعقد الفريق الفني اجتماعه التنسيقي الرابع صباح الاثنين المقبل، ويهدف الاجتماعان إلى مناقشة آخر مستجدات التطبيق والتحديات التي تواجه المنافذ الجمركية خلال الأسبوع الأول من التطبيق والخطوات المستقبلية.
وأكد معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في التعميم، أهمية دور قطاع الجمارك في الدولة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشدداً على حرص الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية على تقديم كل أشكال الدعم للهيئة الاتحادية للضرائب، والإسهام في تطبيق الضريبة بنجاح، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق خطة التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط.
كما طالب التعميم إدارات الجمارك المحلية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح الربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة الاتحادية للضرائب، والتأكد من تدفق المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع الواردة والصادرة عبر المنافذ الجمركية بسهولة ووضوح، وفقاً لما هو متفق عليه في الاجتماعات التنسيقية بين قطاع الجمارك وهيئة الضرائب خلال المرحلة التحضيرية للتطبيق.
وفي ضوء المعلومات الواردة من الهيئة الاتحادية للضرائب، فقد تضمن التعميم بعض الحالات الضريبية وكيفية التعامل معها جمركياً من خلال عدد من الإجراءات، إذ نص التعميم على أنه في حالة إذا لم يكن المستورد مسجلاً لضريبة القيمة المضافة (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً)، فسيتعين عليه دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع قبل الإفراج عنها.
وتناولت الهيئة في التعميم حالة المستورد غير المسجل في النظام، مشيرةً إلى أنه يجب على شركة التخليص أو الشحن إعداد البيان الجمركي باستخدام رقم التسجيل الجمركي الخاص بها مع التحقق منه إلكترونياً، وفي هذه الحالة تعتبر شركة التخليص أو الشحن بمنزلة وكيل عن المستورد وفقاً للمادة (50) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، وتكون بذلك مسؤولة عن سداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالسلع المستوردة.
كما أنه يجب على شركة التخليص أو الشحن في هذه الحالة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المستوردين من خلال الإقرارات الضريبية لتلك الشركات، ومحاسبة المستورد على الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من القيمة الجمركية. وذكرت الهيئة أنه إذا كانت قيمة السلع المستوردة أقل من 1000 درهم ولم تكن هناك قيمة فعلية معروفة، فسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على قيمة الحد الأقصى، وهي 1000 درهم (أي 50 درهماً) على كل استيراد.