انطلقت أعمال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله، و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ويوجه المجلس 5 أسئلة منها 4 أسئلة إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم من العضوة عزة سليمان بن سليمان حول “ارتفاع رسوم المدارس الخاصة” ومن العضو حمد أحمد الرحومي حول “قرار مجلس الوزراء رقم /19/ لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين” ومن العضو سالم علي الشحي الذي يوجه سؤالين حول “توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس” و”عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا”.
وقدم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، رسالة أعتذر بموجبها عن حضور الجلسة، مرجعا السبب إلى ارتباطه بحضور منتدي التعاليم العالي بدبي والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري، دعيا المجلس إلى تأجيل الرد على الأسئلة وإدراجها بجدول الجلسة القادمة.
كما يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول “استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد”.
ونظر المجلس في مشروع قانون اتحادي في شأن الاجراءات الضريبية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة التابعة للمجلس الوطني.
وأجملت الحكومة الأسباب التي دعتها إلى اقتراح المشروع في توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، تعزيز اتجاه الدولة إلى وضع خطط استراتيجية جديدة للإمارات ما بعد النفط بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بهدف أن تساهم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 80% في عام 2021.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم الاجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق في كافة القوانين الضريبة في الدولة، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودفع الضريبة واي شخص اخر يتعامل مع الهيئة، توضيح نطاق سريان أحكام القانون، وذلك على الاجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب.\
وطالب تقرير لجنة المجلس الوطني بتوسيع نطاق نظر منازعات مشروع القانون من المحاكم الاتحادية لتشمل جميع المحاكم المحلية، وبتعديل واضافة بعض المصطلحات والتعريفات الواردة في القانون ، بحيث يغطي القانون كافة الاطراف المعنية بالقانون الضريبي.
ويعاقب القانون المتهربين من دفع الضرائب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 5 أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها، كما وينص القانون على تشكيل لجنة لفض المنازعات الضريبة، تتولى مهام البث في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة، كما يمنح القانون دافع الضريبة الحق في تقديم طلب استرداد أية ضريبة قام بسدادها وذلك اذا كان يحق له استردادها وفقا للقانون الضريبي.
وطالب القانون الخاضع للضريبة عند سدادة لأي مبلغ للهيئة ان يحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، كما منحهم الحق في تصحيح اقراراتهم الضريبية طواعية قبل اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم واحالتهم الى الجهات المختصة.