|  آخر تحديث نوفمبر 1, 2022 , 2:28 ص

سلطان القاسمي يفتتح معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة»


سلطان القاسمي يفتتح معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة»



افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، معرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة: إضاءات على أروع المخطوطات من مجموعة حميد جعفر القرآنية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

وتجول سموه بعد وصوله في أرجاء المعرض الذي يستمر حتى 19 مارس 2023، ويقدم باقة من المخطوطات القرآنية النادرة تضم ما يربو على 50 قطعة أصلية لمخطوطات قرآنية ولوحة وسجادة تعود جميعها إلى 14 قرناً، وتسلط الضوء على تأثير الحضارة الإسلامية كقوة موحدة ومصدر إلهام للثقافات المختلفة من الشرق الأدنى إلى الصين وجنوب شرق آسيا وإلى إسبانيا والمغرب.

وتتضمن المعروضات مخطوطاً قرآنياً من عام 1844 للخطاطة شريفة وحيدة ياقوتة، وصفحة يبلغ ارتفاعها نحو 1.7 متر من مصحف «باي سنقر» الذي يعد الأضخم حجماً بين المصاحف في العصور الوسطى، ويعود تاريخه إلى عام 1400 ميلادي.

ويقدم المعرض كذلك مخطوطة من أقدم وأكبر مخطوطات القرآن المتبقية من «مصحف طشقند» الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الهجري – الثامن الميلادي، بالإضافة إلى عدد آخر من المخطوطات القرآنية الضخمة التي تعود إلى الفترة ما بين القرن الثاني الهجري – الثامن الميلادي والقرن الرابع الهجري – العاشر الميلادي والتي توضح تاريخ الخط العربي وتكشف عن جوانب متعددة حول هذا الفن البصري.

التسجيل العقاري

على صعيد آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (2) لسنة 2022م بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وبحسب القانون يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010م النص الآتي: يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على الأشخاص من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك لغيرهم وفقاً لما يلي: التمليك بموافقة الحاكم، الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي، التنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يُحددها المجلس.

كما نص القانون على أن يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2010م النص الآتي: بمراعاة أحكام المادة رقم (4) من هذا القانون، يلتزم الشخص الاعتباري الذي يملك عقاراً في الإمارة بالآتي: إبلاغ دائرة التسجيل العقاري عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء أو نقل ملكيته، أو التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري، تصحيح الوضع المخالف في حال إدخال شريك أو نقل ملكيته إلى أشخاص ممن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة، بالمخالفة لحكم المادة (4) من هذا القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ إخطار الدائرة للشخص الاعتباري بالمخالفة وتكون تلك المدة قابلة للتمديد بعد موافقة المجلس التنفيذي بناءً على عرض الدائرة، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع فتتولى المحكمة المختصة في الإمارة بناءً على طلب الدائرة بيع العقار إلى أشخاص ممن يحق لهم التملك على أن يعود ثمن البيع إلى الشخص الاعتباري بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.

 


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com