حدد القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة، 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، ومن بنيها بحار، حارس، مربية اطفال، بستاني، عامل، سائق خاص.
تعمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تتولى هذه المكاتب استقدام العمالة المساعدة وتقديم بياناتها لاصحاب العمل للاختيار منها حسب الحاجة استنادا للباقات المتوفرة.
في سنة 2019 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم رقم (22) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة والذي قام بتنظيم شروط عقد عمال الخدمات المساعدة، التزامات وحقوق أطراف العمل ( صاحب العمل – العامل المساعد – مكتب الاستقدام )، تسوية المنازعات، العقوبات، المحاذير.
الحقوق:
- الراتب، على النحو المنصوص عليه في العقد الموحد الموقع عليه من قبل صاحب العمل والعامل ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقه
- يوم واحد للراحة أسبوعياً، مدفوع الأجر
- ألا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة، على أن تكون منها ثمان ساعات متواصلة على الأقل
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً
- تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقا للنظام الصحي المعمول به في الدولة
- إجازة مرضية مدتها 30 يوماً في السنة، أول (15) يوم بأجر شامل و(15) يوم التالية بدون أجر
- قيمة تذكرة سفر–ذهاب وعودة-على نفقة صاحب العمل مرة كل سنتين
- مكان لائق للسكن
- وجبات طعام لائقة على نفقة صاحب العمل
- الملابس اللازمة لأداء العمل، إن لزم، على نفقة صاحب العمل
- الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية الخاصة بالعامل مثل جوازات السفر، والهوية، وما إلى ذلك.
المحاذير
يمنع قانون عمال الخدمة المساعدة:
- يحظر استقدام أو تشغيل عامل دون سن 18 عاماً
- التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي
- التحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً
- العمل الجبريأو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين، أو صادقت عليه من اتفاقيات
- تعريض العامل لأي أعمال تلحق به أضراراً جسدية
- تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه، وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.
تجدر الاشارة ان دولة الامارات سنت القرار الوزاري رقم 92 لعام 2022 بشأن ترخیص وتنظیم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة حيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً إلا إذا كان مُرخصاً له بذلك النشاط وضمن اشتراطات ومتطلبات الترخيص المعتمدة من الوزارة.
بقلم: جيهان عرفاوي