أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليهم يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المنافع التأمينية المقررة لهم عند اكتمال المدد اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات العجز والوفاة.
وأوضح محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات بالإنابة، أن “التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص إلزامي بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والذي يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه فور التحاقه بالعمل عند انطباق شروط الشمول عليه، ويستثنى من ذلك المتقاعدين العسكريين الذين تم تعينهم في الحكومة الاتحادية بعد تاريخ 15/11/1999 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /21/ لسنة 1999”.
وأشار إلى أنه “يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد قامت بتسجيله لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته”.
وبين أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم بعد وفاته، الأمر الذي يتطلب الحرص على التأكد من تسجيله واشتراكه حماية لمستقبلة وعائلته.
وقال الحمادي إن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه في نظام التأمين الخاص بالهيئة تتمثل في ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
وأضاف: “يخضع لأحكام قانون المعاشات جهات العمل في القطاع الحكومي ويشمل ذلك الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الجهات الحكومية الاتحادية، كما يخضع لأحكام القانون جهات العمل في الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة، باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة”.
وأوضح أنه يدخل ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون كافة جهات العمل في القطاع الخاص بإمارات الدولة باستثناء القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنه تخضع لأحكام القانون جهات العمل التي تتخذ من إمارة دبي مقراً رئيسياً لها /سيتي بنك مثالاً/، ويخضع تبعاً لذلك فروعه في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها /كبنك أبوظبي الأول/ فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وتابع: “تنطبق شروط الخضوع لأحكام القانون على المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي تستخدم عمالاً مواطنين، وينبغي عليها إذا تحققت من موقفها بشأن خضوعها لأحكام القانون أن تقوم بتسجيل العاملين لديها لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شوط الخضوع للقانون”.