أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء.
ويهدف القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، حماية لصحة المستهلك من خلال إزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم، وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء.
وتسري أحكام هذا القانون الاتحادي على المنشآت المرخص لها تداول الغذاء أو الأعلاف، وعلى الإرسالية التي تدخل إلى الدولة أو تمر في أراضيها على سبيل العبور «الترانزيت» بعد التفتيش عليها من قبل الوزارة والسلطة المختصة، كما تسري الأحكام على الأغذية في كل مراحل السلسلة الغذائية.
وبموجب القانون تنشئ وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كل مراحل السلسلة الغذائية، بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك، كما تنشئ نظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف، ونظام رصد سلامة الغذاء والعلف، نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف المتداول ومنشآتهما، أي أنظمة أخرى ذات صلة.
وجاء في القانون، يحظر استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة ما لم يتم اعتماده من قبل وزارة البيئة والمياه، وذلك ضمن نظام وطني للاعتماد والتسجيل تعلن عنه الوزارة ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يحظر استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة، ويعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كل المنافذ الحدودية للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون عدداً من الالتزامات على مسؤول المنشأة المختصة بالغذاء الإيفاء بها، ومنها تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة، وضمان صحة الغذاء وسلامته وملاءمته للاستهلاك الآدمي، وتسهيل مهام الموظف المختص خلال تأدية عمله في الرقابة والتفتيش والتدقيق، وتوفير السجلات الموثقة التي تطلب منه وتعكس التزامه بالقانون، وتدريب وتأهيل العاملين لديه في مجال صحة وسلامة الغذاء وفقاً للمعايير المعتمدة، وإبلاغ الوزارة والسلطة المختصة عن أي غذاء تحت إشرافه قد يشكل خطراً على صحة المستهلك.
وحدد القانون عدداً من الالتزامات على مسؤول المنشأة المختصة بالعلف الإيفاء بها، ومنها ضمان سلامة العلف الذي تحت إشرافه، وضمان تطبيق القواعد العامة لصحة العلف وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوفير أشخاص مؤهلين للتعامل مع العلف، وإبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي علف تحت إشرافه قد يشكل ضرراً على صحة الحيوان أو الإنسان، والتأكد من صحة ودقة بيانات البطاقة التعريفية الخاصة بالعلف الذي تحت إشرافه لتسهيل عملية تتبعه، وسحب العلف واسترداده في حال ثبوت عدم سلامته أو مخالفته لأحكام هذا القانون.
ونص القانون أن على وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة الرقابة على الغذاء والعلف من خلال إلزام المنشأة بتقديم نسخ من المستندات والشهادات الخاصة بها قبل مباشرة عملية التفتيش عليها، وأخذ العينات من الغذاء والعلف حسب نظام تحليل المخاطر المعتمد الخاص بالأغذية والعلف، المستوردة أو المصنعة محلياً أو التي في الأسواق، وتحليلها إذا لزم الأمر في المختبرات المعتمدة للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية، والتحفظ على أي غذاء أو علف أخذت منه عينات الفحص المخبري إلى حين ظهور النتائج، وإذا أظهرت نتائج الكشف الظاهري أو الفحص المخبري للعينة أنها مخالفة للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية ولأحكام هذا القانون، فعلى السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
عقوبات
وأشار القانون إلى مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول دون ترخيص غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاتها أو منتجاتها أو أي مواد كحولية أو مخالفة أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول أو روج أو ساهم أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء بهدف تضليل المستهلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف بأي غذاء أو علف تم التحفظ عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، مع مراعاة حكم البند 1 من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول غذاء أو علفاً مخالفاً للوائح الفنية الصادرة، تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر غير الأحكام الواردة في العقوبات السابقة، وتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة التكرار.
ووفقاً للقانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البيئة والمياه أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
.. ويصدر تعديلاً لبعض أحكام قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2015 بخصوص تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 المتعلق بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
ونص القانون الاتحادي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنصي المادتين رقم 10 و16 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 المشار إليه، المادتان الآتيتان:
المادة 10: مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون، وفيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى، إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة، ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 16: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس قراراً يحدد فيه الغرامات التي توقعها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 6 و10 من هذا القانون الاتحادي، بما لا يزيد على ألف درهم وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.