أقام والد طفل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب بأن يؤديا له بالتضامن مبلغ مليوني درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 12%، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وصغيره من جراء خطأ طبي كاد يفقد الطفل القدرة على الإنجاب.
وقال شارحاً دعواه إنه توجه بابنه الصغير «6 أشهر» إلى المستشفى (المشكو عليه الأول)، حيث كان يعاني من انتفاخ بالخصية اليسرى، وتقابل مع المشكو عليه الثاني الذي يعمل طبيباً، وقام بتوقيع الكشف الطبي وشخّص الحالة على أنها «فتق»، ومن ثم تحويله إلى عيادة جراحة الأطفال.
وأفاد الشاكي بأنه لم يرتح للتشخيص، فقاما بنفس اليوم بالتوجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى حكومي، بشكوى انتفاخ واحمرار بالخصية اليسرى لطفله منذ حوالي 8 ساعات، وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية التواء بالخصية اليسرى، وقام الطبيب بإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف كيس الصفن وفك التواء الخصية اليسرى، كما قام بتثبيت الخصية اليمنى كإجراء وقائي، وقد ثبت خطأ المشكو عليه الثاني التابع للمشكو عليها الأولى بموجب تقرير لجنة المسؤولية الطبية.
وقدم المحامي الحاضر عن المشكو عليهما مذكرة جوابية انتهى فيها إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم إفادة الوساطة والتوفيق ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
مسؤولية
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير لجنة المسؤولية الطبية أن الرعاية المقدمة للمريض في المستشفى المشكو عليه لم تكن موافقة للمعايير الطبية المتعارف عليها، وكان على الطبيب إجراء فحص عاجل بالموجات فوق الصوتية أو تحويل المريض بشكل عاجل والتأكد من فحصه من قبل مختص بجراحة الأطفال قبل إخراجه من المستشفى بدلاً من تحويله بشكل روتيني لعيادة جراحة الأطفال، حيث أدى التأخير في تشخيص حالة التواء الخصية اليسرى وتأخر إجراء جراحة عاجلة لمحاولة إنقاذ الخصية.
وأكد التقرير أن حالة التواء الخصية تعتبر من الحالات الطارئة التي تستدعي السرعة في التشخيص والعلاج لتفادي حدوث انقطاع التروية عن الخصية لوقت أكثر من 8 ساعات، وبالتالي تلافي حدوث ضمور الخصية، ما ترى معه لجنة المسؤولية الطبية أن الرعاية الصحية لم توافق المعايير الطبية، وبوجد خطأ طبي على الطبيب لعدم تمييزه حالة التواء الخصية، ما أدى إلى تأخير التدخل الجراحي وأسهم في ضمور الخصية.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المستشفى له سلطة فعلية على الطبيب في الرقابة والتوجيه، ونظراً للفعل غير المشروع، حيث هيأت له هذه الوظيفة إتيان ذلك الفعل، ومن ثم يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي بصفته ولياً عن ابنه القاصر مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.