أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم بقوانين اتحادية، بشأن تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ.
ووفقاً للمراسيم التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011، في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبموجب المرسوم، تستبدل بنصوص المواد أرقام «7، 15، 20، 22، 28، 31، 41» من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه، نصوص جديدة.
وتنص المادة 7 الجديدة، على: أن مجلس الإدارة يختص في وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ووضع الأولويات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الواردة في سجل المخاطر والتهديدات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالهيئة، والتي تدخل في اختصاصها، ودراسة المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية، ولائحة الموارد البشرية، ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، واعتماد خطة الاستجابة الوطنية، وآلية التعامل بين الهيئة والجهات المختلفة، وقبول الهبات والمنح والإعانات التي تتفق مع أهداف الهيئة، بعد موافقة المجلس على ذلك، وأي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الهيئة التي يكلف بها من المجلس.
المادة 15
وتضمنت المادة 15، تشكيل فرق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني، بقرار يصدر من مستشار الأمن الوطني، بناء على توجيهات رئيس المجلس، وتشمل جميع الجهات المعنية، وتشكل على المستوى المحلي، بقرار يصدر عن السلطة المحلية المختصة بالإمارة، ويشمل جميع الجهات المختصة بها، ولمستشار الأمن الوطني إصدار توجيهاته بتحديد مستوى الطارئ، وتفعيل فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي أو الوطني، وتحديد مكان اجتماعها، كلما دعت الحاجة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية، الجهات المعنية التي تستدعي الحاجة مشاركتها في فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأوضحت المادة 20، أنه يجوز لمستشار الأمن الوطني، بالتنسيق مع رؤساء جهات العمل المعنيين، أن يصدر قراراً يحظر فيه على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في المرافق، كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والصحة، والجهات ذات المنعة الخاصة، كتجار المواد الغذائية وعمال النقل أو أي فئة تكون أعمالها أو خدماتها حيوية وضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية، أن يتركوا مواقع عملهم، إلا بإذن خاص من جهة العمل، وذلك خلال فترة حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وكان هناك ضرورة لذلك.
ووفقاً للمادة 22، فإن لمستشار الأمن الوطني، بناء على توصية من مجلس الإدارة، وقف عمل أي مؤسسة خاصة أو شركة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة بصفة مؤقته، وإخلاء المباني والتركيبات والمجمعات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى، أو عدم استخدامها كلياً أو جزئياً في حالة ثبوت عدم التقيد بإجراءات السلامة والأمن المهني والمؤسسي، أو في حالة وجود أخطاء مباشرة تنذر بحدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 28
وذكرت المادة 28، أن لرئيس المجلس، بناء على اقتراح مستشار الأمن الوطني، أن يكلف أي جهة لإصلاح أو إعادة تأهيل المرافق والمنشآت التي تعرضت للضرر أو الهدم أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، طالما كانت تمارس هذا الاختصاص.
وبموجب المادة 31، فإنه يجوز لمستشار الأمن الوطني أو من يفوضه، وفقاً لمقتضيات الضرورة، اتخاذ الإجراءات التالية بصفة مؤقتة، وذلك مقابل تعويض عادل عن أي من الحالات الآتية: استخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمدارس والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين وغير ذلك، والانتفاع باستخدام المنقولات وآلات شق الطرقات ووسائل النقل وأدوات وأجهزة أصحاب الحرف والمهن الحرة وأدواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها، عن مدة استعمالها، وعما يصيبها من تلف أو نقص، والانتفاع باستخدام الاتصالات وشبكات نقل المعلومات والأقمار الصناعية، واستدعاء أي شخص تدعو إليه الحاجة ليسهم في أعمال المساعدة، وتحدد اللائحة التنفيذية، ضوابط تقدير التعويض العادل المنصوص عليها في هذه المادة، وطرق التظلم من القرار الصادر بهذا الشأن.
ووفقاً للمادة 41، يجوز لمستشار الأمن الوطني، بناء على اقتراح المدير العام، وتوصية مجلس الإدارة، طلب الاستعانة بالقوات المسلحة لدعم مجهودات السلطات المدنية، وذلك بالتنسيق مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الحالات التي يجوز فيها الاستعانة بالقوات المسلحة.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني. ووفقاً للمرسوم، تستبدل بنص المادة رقم 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012، المشار إليه، النص الآتي: «مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس أو من يحدده رئيس المجلس عن تحقيق الأهداف، وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها الهيئة، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها».
وللمجلس على الأخص، وضع الساسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، واعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة ومراجعتها، وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً، أو خلال السنة، إذا اقتضى الأمر ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الهيئة بأحكام القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها، وبأحكام أي تشريعات تتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها، والتأكد من دقة وكمال كافة المعلومات المقدمة إلى المجلس، وتقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية للهيئة، والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة، واقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية، ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ مهامه، على أن يحدد مسؤولية هذه اللجان وآلية عمل كل منها، اعتماد لائحة تفويض الصلاحيات المعمول بها بالهيئة، والاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير العام، وإبداء الملاحظات اللازمة عليها، ورفع التقارير السنوية عن أداء الهيئة إلى المجلس، عن طريق مستشار الأمن الوطني، وإصدار القرارات المتعلقة بتحديد الجهات المعنية التي تقوم على شؤون المرافق الحيوية في الدولة، والمخاطبة بأحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي، وأي مهام يكلف بها من قبل المجلس».
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013، بشأن إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ.
ووفقاً للمرسوم، يستبدل بنص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013، المشار إليه، النص الآتي: «يختص رئيس المركز باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، وتقديم التوصيات الاستراتيجية الفعالة التي تمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية للبحث والإنقاذ، ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ، وضمان توافقها مع الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية، وطلب دعم عمليات البحث والإنقاذ، التي تغطيها الخطة الوطنية، والمسائل المتعلقة بالسياسات الوطنية للبحث والإنقاذ، واقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية، ولائحة الموارد البشرية، ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، واقتراح الرسوم على الخدمات التي يقدمها المركز، بناء على اقتراح المدير العام، وأي مهام أخرى يكلف بها من المجلس، ويجوز لرئيس المركز، تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام».
ويعمل بالمراسيم السابقة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.