أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية في الدولة. ومنح القانون كافة المنشآت التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة مهلة لمدة سنتين لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون وذلك من تاريخ العمل به ، كما أعطى الحق لمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لسنة أخرى.
ونصت مواد القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف درهم ولاتزيد عن 500 ألف درهم، كل من تداول مواد بترولية في الدولة بدون ترخيص من السلطات المحلية المختصة، أو عرض للبيع أو باع إو إشتري أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أو حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها ، أو إستبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزان و حوره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص.
ونصت مواد القانون أنه في حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مليون دهم ولاتزيد عن 5 ملايين دراهم، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في إرتكاب الجريدة وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وأكدت مواد القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لاتزيد على 500 ألف درهم كل مرخص له لم يلتزم بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المحلية المختصة، أو لم يوفر المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة ومتطلبات السلامة في الأمان ووسائل النقل التي يتم استخدامها لنقل المواد البترولية ، أو لم يخطر السلطة المختصة عند وقوع آية حوادث تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية ، أو تزود بمواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك.
وفرض القانون على كل مخالف لأحكامه إزالة أسباب المخالفة على الفور والاضرار الناجمة عنها، مؤكدا على أنه في حال عدم التزامه بذلك تقوم الجهة المحلية المختصة بإزالتها مع تحميل المخالف تكاليف هذا الإجراء مضافا إليه مانسبته 25% من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية وإشرافية ، ويعتبر تقدير الجهة المختصة لتكل التكاليف تقديرا نهائيا لا يقبل التظلم منه.
وأعطت نصوص القانون لموظفي السلطة المحلية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وطالب القانون كافة المنشآت التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، كما أعطى لمجلس الوزراء الحق تمديد هذه المهلة لسنة أخرى، وأناط القانون بمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وأكدت مواد القانون أنه لايجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري تداول المواد البترولية في الدولة إلا إذا كان مرخصا له بذلك ، كما لايصدر الترخيص إلا بناء على تصريح التداول.
وأعطي القانون للوزير المختص (وزير الطاقة ) بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة مسؤولية إصدار الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول، والشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح النقل بين الإمارات، والشروط والإجراءات الموحدة للقيد في السجل والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها ومعايير الأمن والسلامة المعمول بها في الدولة، وأناطت نصوص القانون بالسلطات المحلية المختصة إضافة أية شروط أو إجراءات إضافية بما لا يتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير.
ونصت مواد القانون على إنشاء سجل لدي وزارة الطاقة تقيد فيه البيانات الخاصة بالمصرح لهم وبالمنشآت ووسائل النقل التي يتم التداول من خلالها أو بواسطتها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه وآلية القيد وعلى السلطات المحلية المختصة تزويد وزارة الطاقة بالبيانات الخاص بالمرخص لهم.
كما نص القانون على تشكيل لجنة في كل إمارة تسمي لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على أن يكون من أعضائها ممثلون عن وزارة الطاقة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة.
وأناطت مواد القانون بالسلطة المحلية المختصة إصدار تصريح التداول بناء على توصية اللجنة ووفقا للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه ، وكذلك التحقق من إلتزام المصرح له بتطبيق القانون والقرارات بموجبه بما في ذلك التحقق من توفر الشروط والمتطلبات الخاصة بوسيلة النقل ومستودعات التخزين والمنشآت والمرافق التابعة للمصرح له المستخدمة في التداول والتحقق من مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة والبيئة، وكذلك النظر في أي طلب يقدم إليها من المصرح له بشأن إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو على بيانات تصريح التداول ، والرقابة والتفتيش على المصرح له لضمان تقيده بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه وبتصيح التداول الصادر له، وأية مهام أخرى تكون لازمة لتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
وأكد القانون صدور تصاريح التداول لممارسة عدة أنشطة تشمل استيراد المواد البترولية من خارج الدولة ، توزيع المواد البترولية ، نقل المواد البترولية ، بيع وشراء المواد البترولية ، تصنيع المواد البترولية ، تسويق المواد البترولية ، تخزين المواد البترولية ، أي نشاط آخر تحدده السلطة المحلية المختصة وتكون مدة تصريح التداول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحدد في الترخيص المكان الذي سيزال فيه المصرح له النشاط المحدد في التصيح والمواد البترولية المصرح له بتداولها وأي شروط أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.
وأعطي القانون لكل إمارة مهمة تحديد المواد البترولية التي يجوز للمرخص له تداولها وفقا لأحكام القانون. وحدد القانون 5 أشكال للتداول غير المشروع شملت تداول المواد البترولية في الدولة بدون ترخيص صادر من السلطة المختصة ، بيع وشراء أو تزويد الغير أو توزيع أو العرض للبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة ، حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها ، التزود بالمواد البترولية من الأشخاص أو المنشآت غير المرخصين سواء كان بمقابل أو بدون مقابل ، استبدال خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو إضافة خزان لها أو تحويره بقصد إدخال مود بترولية إلى الدولة أو بقصد توزيعها أو عرضها للبيع .
وتسري أحكام القانون على كامل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار ، وتستثني من احكام القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة.