|  آخر تحديث مارس 13, 2017 , 21:35 م

حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً بشأن جهاز الرقابة المالية في الإمارة


حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً بشأن جهاز الرقابة المالية في الإمارة



أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الاميري رقم “5” لسنة 2017 بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان وضم 34 مادة ويعمل به اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

ونص المرسوم بعد التعريفات على ان يعاد تنظيم الجهاز على النحو الوارد تفصيلا في هذا المرسوم بحيث يستمر بمسمى “جهاز الرقابة المالية في عجمان” ويتبع مباشرة لولي العهد ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة للقيام بمهام الرقابة المحددة في هذا المرسوم على الجهات الخاضعة للرقابة وفقا للاختصاصات والصلاحيات المسندة إليه بموجب أحكام هذا المرسوم وبغرض تحقيق الأهداف المبتغاة من الجهاز على ان يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة عجمان ويجوز إنشاء مقار فرعية للجهاز داخل الإمارة بقرار خطي يصدره رئيس الجهاز.

وتناول المرسوم الاميري في مواده الهيكل التنظيمي للجهاز والذي يتكون من الرئيس والمدير العام وعدد كاف من المديرين والمستشارين والخبراء والموظفين الفنيين والإداريين والمهنيين العاملين في الإدارات والأقسام والوحدات الفرعية التابعة للجهاز ويعتمد الهيكل التنظيمي للجهاز بموجب قرار يصدره ولي العهد.

وخول المرسوم بان يمارس الجهاز أعمال الرقابة على الدوائر والمناطق الحرة والهيئات والمؤسسات والمجالس والإدارات المركزية والشركات والجهات الأخرى التابعة لحكومة الإمارة والمؤسسات والهيئات والشركات التجارية والمشروعات الاقتصادية التي يكون لحكومة الإمارة أو لإحدى الشخصيات المعنوية العامة المحلية في الإمارة حصة في رأس مالها لا تقل عن 25% والمؤسسات والشركات التي تضمن لها حكومة الإمارة حدا أدنى من الربح والجهات التي تقدم لها حكومة الإمارة إعانة مالية وأي جهة أو منشأة أخرى محلية يصدر قرار خطي من الحاكم أو من ولي العهد للجهاز بممارسة مهام الرقابة عليها.

وحدد المرسوم الاميري في بنوده المختلفة أهداف الجهاز ومن أهمها أن يتم تحصيل وصرف أموال الجهة الخاضعة للرقابة بكفاءة وفعالية واقتصاد ووفقا لأحكام القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات المالية المطبقة فيها وأن تكون أنظمة الرقابة الداخلية ووسائل إدارة ودرء المخاطر في الجهة الخاضعة للرقابة على درجة عالية من الكفاءة والفعالية ومواكبة لأفضل سبل حماية الأموال العامة وأن يتم إصدار التقارير المالية من الجهة الخاضعة للرقابة بصورة صحيحة ودقيقة ووفقا لأحكام القوانين والمراسيم والأنظمة المالية والقرارات واللوائح المطبقة فيها وأن تتم إدارة أموال الجهات الخاضعة للرقابة وفقاً لقواعد الحوكمة ومبادئ المساءلة والشفافية المعتمدة من السلطة المختصة في الجهة المعنية الخاضعة للرقابة وأن تتم محاسبة المخالفين لأحكام القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات المالية بصورة عادلة وبما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة.

كما خول المرسوم الاميري اختصاصات الجهاز والتي تتضمن الرقابة المالية والقانونية ورقابة الأداء والرقابة على البرامج والأنظمة الإلكترونية وتقييم وحدات التدقيق الداخلي وأنظمتها والتحقيق في المخالفات المالية وخطة العمل السنوية ومكان مباشرة الرقابة ومستلزمات الرقابة وتحديد المخالفات المالية والإبلاغ عن المخالفات المالية والتحقيق في المخالفات المالية والاتصال بالموظفين ومسؤولية الموظف المخالف المنتهية خدماته ورقابة الجهاز على الموظفين واسقاط الدعوى التأديبية والجزائية ومنع موظف الجهاز من تأدية مهامه.

ونص المرسوم على ان يكون ولي عهد الإمارة بحكم منصبه رئيسا للجهاز ويكون هو المسؤول الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي للجهاز والمسؤول أمام الحاكم عن سير العمل في الجهاز وقيامه بتأدية اختصاصاته وتحقيقه لأهدافه المسندة اليه في هذا المرسوم.

ويتم تعيين المدير العام بقرار أميري يصدره الحاكم بناء على توصية من الرئيس ويكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأعلى في الجهاز ويخضع لإشراف وتوجيهات الرئيس ويكون مسؤولًا أمامه عن تنفيذ مهام واختصاصات الجهاز بغية تحقيق أهدافه المذكورة في هذا المرسوم والقيام بمهام الإشراف الفني والإداري على أعمال الجهاز وتصريف شؤونه اليومية الإدارية والفنية وبدون المساس بعمومية ما تقدم يمارس المدير العام جميع الصلاحيات والسلطات.

وحدد المرسوم اختصاصات المدير العام للجهاز والتي تشمل إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للجهاز على نحوٍ يواكب تطلعات حكومة الإمارة وتحقيق أهداف الجهاز ويجب عليه متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المذكورة بعد اعتمادها من الرئيس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم وإعداد مشروع الحساب الختامي السنوي للجهاز وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للجهاز متضمناً مستويات الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية والمالية التي يتكون منها ورفعه لولي العهد لاعتماده والإشراف العام على موظفي الجهاز وعلى حسن تنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بهم وإصدار القرارات المتعلقة بعمل الجهاز وبموارده البشرية وبتنظيم إجراءات العمل فيه وتمثيل الجهاز أمام الغير وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز كما يجوز للمدير العام أن يفوض أيا من موظفي الجهاز لتمثيل الجهاز أمام أي جهة أيا كانت أو للقيام بتأدية بعض الاختصاصات المسندة للمدير العام بموجب أحكام هذا المرسوم.

كما يحق للمدير العام تعيين موظفي الجهاز ويتم تصريف شؤونهم الوظيفية وفقا لأنظمة الموارد البشرية ويخضع موظفو الجهاز عند قيامهم بممارسة صلاحياتهم بموجب أحكام هذا المرسوم للمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق وقواعد أخلاقيات المهنة حسبما قد يعتمدها الرئيس من وقت لآخر لتطبيقها عند ممارسة أعمال الرقابة ويجوز للرئيس بعد التنسيق مع ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية منح بدلات أوعلاوات خاصة لموظفي الجهاز الفنيين بخلاف ما هو مقرر في أنظمة الموارد البشرية وبحسب ما قد يراه ملائماً ومناسباً لطبيعة عملهم.

كذلك يحظر على موظف الجهاز الفني الذي تنتهي خدمته بالجهاز العمل لدى أي جهة خاضعة لرقابة الجهاز كان يباشر عليها مهام الرقابة في السنة السابقة مباشرة لإنهاء خدمته إلا بعد مرور سنة كاملة بعد انتهاء خدمته لدى الجهاز كما يحظر على أي جهة خاضعة للرقابة تعيين أي موظف من موظفي الجهاز الفنيين كان يقوم بمباشرة مهام التدقيق عليها في السنة السابقة مباشرة لإنهاء خدمته لأي سبب أيا كان إلا بعد مرور سنة كاملة بعد انتهاء خدمته لدى الجهاز ولا يجوز للمدير العام أو لأي موظف فني في الجهاز الجمع بين وظيفته في الجهاز مع أي وظيفة أخرى عامة أو خاصة كما يحظر عليهم ممارسة أي أعمال مالية أو تجارية أو مهنية أو العمل في أي وظيفة تتعارض مع مهام عمله في الجهاز أو تؤدي إلى الشك في نزاهته ومصداقيته ولا يجوز للمدير العام أو لأي موظف فني في الجهاز أن يكون عضوا في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي جهة من الجهات الخاضعة للرقابة أثناء مدة خدمته بالجهاز.

وتتضمن المرسوم الاميري في مواده الاستعانة بالخبراء والاستشاريين حيث يحق للجهاز الاستعانة بالشركات أو المكاتب المتخصصة أو بمن يراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين لمعاونة الجهاز في أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويحدد المدير العام أتعابهم ومكافآتهم كذلك يجوز للمدير العام بعد التنسيق مع وزارة العدل تسمية عدد من موظفي الجهاز الفنيين لمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي للقيام بضبط وإثبات المخالفات المالية التي تقع في دائرة اختصاصهم.

وجاء في المرسوم ضرورة ان تكون للجهاز موازنة سنوية خاصة به تتم الموافقة عليها من الرئيس وتتم إجازتها بصورة نهائية من الحاكم ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة على ان تتكون الموارد المالية للجهاز من الأموال المخصصة للجهاز في الموازنة السنوية لحكومة الإمارة وأية موارد أخرى يقررها الحاكم ويجوز بقرار من الرئيس متى رأى ذلك مناسبا تكليف خبراء متخصصين في أعمال الرقابة المالية والمحاسبة أو من العاملين في أي منظمة دولية متخصصة في أعمال الرقابة لتقييم أعمال الجهاز وتحديد مدى كفاءة وفعالية الإمكانيات البشرية والتقنية المتوافرة فيه بما في ذلك تقييم خطته الاستراتيجية وخطة العمل السنوية وأحكام اللوائح والقرارات التنفيذية المطبقة لديه على ان تخضع الشؤون المالية والإدارية بالجهاز للرقابة بالمعنى الوارد في أحكام هذا المرسوم ويجوز للرئيس أن يسند مهمة تلك الرقابة لأي جهة متخصصة ومحايدة حسبما قد يراها ملائمة ويجوز للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على توصيات المدير العام إصدار أي لوائح أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم أو حسبما قد تكون ملائمة أو ضرورية لتصريف أعمال الجهاز على الوجه الأكمل ويكون لتلك اللوائح أو القرارات نفس القوة والآثار القانونية كما أنها مضمنة صراحة في أحكام هذا المرسوم وبالرغم من ذلك لا يجوز إصدار أي لوائح أو قرارات تتعارض مع أحكام هذا المرسوم أو مع قواعد ومعايير الرقابة المالية الدولية بما في ذلك تلك الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة.

ويلغي المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذه المرسوم الأميري رقم /3/ لسنة 2010 كما يلغى أيضا أي نص ورد في أي تشريع محلي آخر ساري المفعول في وقت نفاذ هذا المرسوم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.

 


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com