أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و5 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته النصوص التالية:
وتنص المادة الأولى على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى الإمارات للإقامة وذلك من دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية.
الإيدز
وبموجب المادة الثانية يخضع الوافدون إلى الإمارات لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين، ومن هذه الفحوصات: فحص مرض الإيدز «نقص المناعة المكتسبة» حيث تجري الفحوصات اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية وتعتبر غير لائقة صحياً.
التهاب الكبد الفيروسي
ومن الفحوصات أيضاً فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي ويقتصر على القادمين الجدد إلى الدولة للعمل لأول مرة وعند تجديد الإقامة بالنسبة لفئات مربيات الأطفال وخدم المنازل ومن بحكمهم ومشرفات الحضانات ورياض الأطفال، حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب، والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب و ج، فضلاً عن العاملين في المرافق الصحية ويجري لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي ب و ج وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع باقي الجهات الصحية الحكومية.
ولا تمنح الإقامة أو تجدد للحالات الإيجابية من الفئات المذكورة ما لم يتم تغيير الغرض من طلب الإقامة خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو كفيله بنتيجة الفحص، كما يعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد من الفئات المذكورة أعلاه وذلك على 3 جرعات ويمنحوا شهادة تثبت ذلك، وعند تجديد الإقامة لهم عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من أخذ اللقاح ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة أخذ اللقاح.
الدرن
ويقتصر فحص الدرن على الدرن الرئوي فقط، ويتم الفحص لجميع الوافدين إلى الدولة الجدد وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي قديم أو نشط غير لائقة صحية ولا تمنح الإقامة.
ويشمل فحص الدرن جميع المقيمين عند تجديد الإقامة لهم وإذا ثبت وجود درن رئوي قديم أو نشط فإن الشخص يعتبر لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئات الصحية الحكومية، ويمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة خاضع للعلاج، وبموجبها يعطى إقامة لمدة سنة واحدة فقط على أن تتم متابعة الحالة خلال السنة، وفي حال عدم التزام المريض بالعلاج تحت الإشراف المباشر أو عدم الالتزام بثلاث زيارات متتابعة يعتبر الشخص غير لائق صحياً ويتم إبلاغ الجهات المعنية ولا تجدد له الإقامة.
وفي حالات الدرن ذات البكتيريا المقاومة للعلاج فإنه يتم علاج المصاب إلى أن يتم شفاؤه داخل الدولة ومن ثم يعتبر لائق صحياً وتجدد له الإقامة، ويستثنى من شروط اللياقة الصحية بالنسبة لمرض الدرن القديم والنشط بغرض الحصول على الإقامة لأول مرة ويعتبر لائقاً صحياً كل من عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك بناءً على توصية من وزير الخارجية والتعاون الدولي أو من يفوضه، وأقرباء الوافد والمقيم مثل الزوج والزوجة والأبناء ممن على كفالة المقيم أو ممن يدرسون داخل الدولة وعلى كفالة المؤسسة التعليمية، والوالدين ممن على كفالة المقيم، وكبار المستثمرين بناءً على اعتماد الجهة الصحية المختصة بتوصية من الجهة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية، وأية فئات أخرى تحددها لجنة مكونة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الصحية الحكومية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة، ويصدر باستثناء هذه الحالات قرار من وزير الصحة أو من الهيئة الصحية الحكومية المحلية المختصة، ويشترط في جميع الأحوال خضوع الشخص لمتابعة إدارة الطب الوقائي أو ما يقابلها في الهيئة الصحية الحكومية الأخرى وفقاً لبرنامج دوتس.
الجذام والحمل
ومن الفحوصات أيضاً فحص الجذام ويجرى للوافدين الجدد إلى الدولة وعند تجديد الإقامة ولا تمنح الإقامة ولا تجدد للحالات الإيجابية لجميع الفئات.
أما فحص الحمل فتخضع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن لهذا الفحص قبل إصدار شهادة خلو من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، وذلك بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.
الزهري
ووفقاً للمادة الثالثة فإن فحص مرض الزهري يقتصر على الفئات المذكورة في البند 2 من المادة الثانية من هذا القرار وهى نفس حالات فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي وذلك بالنسبة للوافدين إلى الدولة الجدد أو عند تجديد الإقامة، على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية.
وأشارت المادة الخامسة إلى أن الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة 2 من هذا القرار تخضع للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ تلك الإجراءات، وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه.
وألغى القرار المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره حيث صدر القرار في السابع والعشرين من يناير 2016.