أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 17 لسنة 2020 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتقدير مَن قدموا أعمالاً جليلة وجديرة بالاعتبار لمصلحة القيادة العامة أو المجتمع، من منتسبي القيادة العامة والعسكريين وأفراد المجتمع.
ووفقاً لأحكام القانون، تمنح الأوسمة بقرار من الحاكم بناءً على توصية القائد العام، وموافقة رئيس المجلس التنفيذي، وتعتبر أعلى درجة من درجات التكريم والتقدير، بينما تمنح الميداليات وشارات التقدير بقرار من القائد العام بناءً على توصية المدير العام لشرطة أبوظبي. ويقلد الحاكم أو من ينيبه الأوسمة، ويقلد القائد العام أو من ينيبه الميداليات وشارات التقدير.
وحدد القانون 4 أوسمة وهي: وسام زايد للتميز الأمني «من طبقتين»، ووسام أبوظبي الشرطي «من خمس طبقات»، ووسام الشهيد «من طبقة واحدة»، ووسام الإقدام «من طبقة واحدة».
ويعتبر وسام زايد للتميز الأمني أرفع وسام أمني، ويمنح لمنتسب القيادة العامة الذي أدى خدمات أو أعمالاً مميزة بكل إخلاص وتفانٍ أثناء خدمته، بما يسهم في المحافظة على الأمن.
وحدد القانون 15 ميدالية وهي: ميدالية الصقر «من 4 طبقات»، وميدالية التعاون الأمني «من طبقتين»، وميدالية التفوق «من 3 طبقات»، وميدالية الواجب «من طبقتين»، وميدالية الشرف والأمانة «من طبقتين»، وميدالية الإنقاذ «من طبقتين»، وميدالية الحس الأمني «من طبقة واحدة»، وميدالية القائد «من طبقتين»، وميدالية البحث العلمي «من طبقة واحدة»، وميدالية التميز الوظيفي «من طبقة واحدة»، وميدالية الوفاء «من طبقتين»، وميدالية خدمة المجتمع «من طبقة واحدة»، وميدالية سيف الشرف «من طبقة واحدة»، وميدالية الإبداع والابتكار «من طبقة واحدة»، وميدالية المهام الأمنية الخارجية «من طبقة واحدة».
كما حدد القانون استحقاق مكافآت مالية ومكافآت شهرية لعدد من الأوسمة والميداليات، حيث تحدد قيمة المكافآت المالية التي تصرف لمن يتم منحه أياً من الأوسمة والميداليات المنصوص عليها في القانون بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح القائد العام، كما يحدد القرار أحكام وضوابط الصرف والوقف الخاصة بالمكافآت الشهرية المقرونة بالأوسمة والميداليات الواردة في القانون.
شارات التقدير
وبحسب القانون، يحق للقائد العام منح شارات التقدير لمنتسبي القيادة العامة أو لأشخاص المجتمع متى توفرت فيهم المسوغات الكافية لمنحها وفقاً للحالات والضوابط والشروط التي يحددها بقرار منه، ولا تصرف عنها مكافأة مالية، كما يحق للقائد العام أو من يفوضه وفقاً لما يقدره منح شهادات أو براءات خطية أو مزايا تشجيعية أخرى لمنتسب القيادة العامة أو من الأجهزة الشرطية أو الأمنية أو العسكرية الأخرى بالدولة إذا قدم إنجازات مرموقة أو أدى خدمات أمنية جليلة خلال خدمته أو لأي شخص من أشخاص المجتمع كان متعاوناً ومخلصاً مع القيادة العامة للمحافظة على النظام العام والآداب العامة في الإمارة.
وبحسب القانون، توضع علامة مُميزة على كل من الوسام والميدالية وشارتهما عند تكرار المنح، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُشكل بقرار من القائد العام لجنة خاصة للتدقيق في طلبات منح الأوسمة والميداليات وشارات التقدير، والتوصية باختيار من ترى استيفاءهم شروط المنح، وترفع توصياتها إلى جهات الاختصاص للأمر بمنحها. ويكون الوسام أو الميدالية أو شارة التقدير وبراءة كل منها ملكاً لمن منُحت له من المشمولين بأحكام هذا القانون.
ويجوز منح أي من الأوسمة والميداليات وشارات التقدير المشار إليها في هذا القانون، لأي متوفى بعد تاريخ وفاته، وفي هذه الحالة تُسلم لورثته الشرعيين.
وتبقى الأوسمة والميداليات والشارات وبراءة كل منها المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في حيازة ورثة الممنوحة له «ضمن تركته» على سبيل التذكار ولا يكون لأي منهم الحق في حملها، ولا يجوز لحامليها أو ورثتهم التصرف فيها كما لا يجوز الحجز عليها.
وتسبق الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الممنوحة طبقاً لأحكام هذا القانون الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الممنوحة من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة، كما تسبق الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الممنوحة من الدول العربية الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات الممنوحة من الدول الأجنبية الأخرى.
ويجوز تجريد أيٍّ من منتسبي القيادة العامة أو العسكريين أو أفراد المجتمع ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون من الأوسمة والميداليات وشارات التقدير التي منحت لهم وذلك إذا صدر ضدهم حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إذا ارتكبوا أمراً لا يتفق مع مقتضيات الإخلاص للوطن.
ويستمر حمل الأوسمة والأنواط والميداليات والشارات التي منحت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر منحهم المبالغ المالية المقرونة بها لمستحقيها أو لورثتهم.
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي، وتحدد إجراءات منح الأوسمة والميداليات وشارات التقدير والحقوق والامتيازات المقررة لحامل أي منها، كما تحدد الأشكال والرسومات والمواصفات والمقاييس والشارات التي تصدر بها.
أوسمة تمنح بقرار من الحاكم و15 ميدالية تمنح بقرار من القائد العام