أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم “22” لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي.
ونص القرار على أن هيئة البيئة – أبوظبي هي الجهة المختصة في الإمارة بترخيص المناطق المخصصة للصيد وإلى عدم جواز إنشاء أو تشغيل أي منطقة مخصصة للصيد إلا بعد ترخيصها وتسجيلها في السجل المعدّ لذلك لدى السلطة المختصّة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
كما نص القرار على عدم جواز ممارسة الصيد إلا داخل الحدود الجغرافية لمنطقة مخصصة للصيد وتحت رقابة وإشراف مشغل وصيّاد محترف .. ونص القرار أيضاً على أن ترخيص المنطقة المخصصة للصيد يحدد حدودها الجغرافية وشروط مزاولة أي نشاط من أنشطة الصيد فيها بما في ذلك شروط منح التراخيص للمشغلين الذين يزاولون أنشطتهم فيها.