أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2017 بتعديل المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2016 بشأن فرض رسم الابتكار ويعمل به ويعتبر نافذاً من تاريخ التوقيع عليه.
ونص المرسوم في تعديلاته على أن يضاف البند الجديد الآتي: «المعاملات الخاصة بجميع خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان» على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويتم تعميمه على أوسع نطاق على الجهات المعنية به للقيام بتنفيذه كل في ما يخصها.
ويأتي هذا المرسوم بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2012 بشأن دائرة المالية في عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2016 بشأن فرض رسوم الابتكار، وبناء على ما عرضه على سموه ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية.