|  آخر تحديث فبراير 24, 2016 , 19:40 م

الاتحادية العليا: إبعاد المقيمين حال ارتكابهم جرائم تتصل بالمخدرات


الاتحادية العليا: إبعاد المقيمين حال ارتكابهم جرائم تتصل بالمخدرات



شددت المحكمة الاتحادية العليا على وجوب إبعاد عديمي الجنسية عن البلاد في حال ارتكابهم إحدى جرائم المخدرات، مرجعة السبب إلى أن القانون نص على أن جميع من لا يتمتع بجنسية الدولة يعتبر أجنبيا.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أيدت حكماً قضى بسجن متهم لمدة عام مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهم  تعاطي المؤثرات العقلية (كلونازيبام، ميروبامات، بروسايكيليدين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن الجهات الأمنية من ضبط المتهم وإحالته إلى القضاء حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقا لأحكام المواد 1/ 2، 7، 34، 40/ 1، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبنود 7، 13، 38، 45، 57، 61، 64، 67 من الجدول رقم 8 من القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2012 الملحق بالقانون سالف الذكر.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت بموجبها رفض الطعن.

ونعى المتهم على قرار الابعاد المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أنه قضى بإبعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة، مع أن المبدأ هو أن عقوبة الإبعاد لا تسلط إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاده إليه، أما من لا يحمل جنسية أي دولة فإنه يستحيل إبعاده، إذ لا يوجد له بلد سوى المكان الذي استوطن فيه بالدولة، وطالما أنه لا جنسية له، يكون الحكم الذي قضى بإبعاده قد أساء تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

وقالت المحكمة إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 نصت على أنه: (بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون) وأن المادة الأولى رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب نصت على أنه : ( يعتبر أجنبياً في حكم هذا القانون من لا يتمتع بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة) .

وأضافت: لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أدين من أجل تعاطي المؤثرات العقلية (كلونازيبام، وميروبامات، وبروسايكيلدين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، ولا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الحكم المطعون فيه الذي التزم نص المادتين المذكورتين بقضائه بإبعاد الطاعن كتدبير مقيد للحرية فور تنفيذ العقوبة، يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال منه ما احتج به كمبدأ طالما أنه لا اجتهاد في مورد النص العام والصريح والواضح، الأمر الذي يضحى معه النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com