أوضح مركز الإعلام الجنائي “وعي” التابع للنيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرها على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.
ونوه إلى أنه طبقاً للمادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بإصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص مركز الإعلام الجنائي على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.