كشفت وزارة المالية عن قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات. ويهدف القرار إلى ضمان إعفاء الجهات من ضريبة الشركات التي تأسست للعمل على تحقيق النفع العام.
تعمل جهات النفع العام المؤهلة على تحقيق رفاه الناس والمجتمع، كما تركز هذه الجهات على الأنشطة التي تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات وأنشطة الرفاه العام والعمل الخيري والخدمات المجتمعية أو المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويعكس القرار التنظيمي الجديد الدور المهم لهذه الجهات في دولة الإمارات في المجالات الدينية، أو الخيرية أو العلمية أو التعليمية أو الثقافية وما شابهها.
ولكي تكون الجهة مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات، يجب على جهات النفع العام استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من قانون ضريبة الشركات، ويجب أن تواصل الامتثال لجميع القوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة مع وجوب إخطار وزارة المالية بأي تغييرات قد تؤثر على وضعها كجهة نفع عام مؤهلة. كما يتوجب على جهات النفع العام المؤهلة التسجيل في نظام ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل قائمة جهات النفع العام المؤهلة بناءً على اقتراحٍ من الوزير بتحديث أو إضافة أو حذف أي جهات. وعلى الجهة المدرجة بقرار مجلس الوزراء أن ترسل إخطاراً بأي تغييرات قد تؤثر على استمراريتها في استيفاء الشروط المنصوص عليها في القرار وفي قانون ضريبة الشركات.
وتنطبق التزامات إعداد التقارير على جهات النفع العام المؤهلة، بغرض التحقق من استمرارها في استيفاء معايير الحصول على الاعفاء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يوفر المزيد من اليقين والشفافية لدافعي الضريبة بما يخص نفقاتهم القابلة للخصم بموجب المادة 33 من قانون ضريبة الشركات، حيث سيسمح بمعاملة المنح والهدايا كنفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات في حال تم تقديمها إلى جهة نفع عام مؤهلة مدرجة في قرار مجلس الوزراء.
لمزيد من المعلومات عن ضريبة الشركات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.ae.