|  آخر تحديث مارس 23, 2022 , 13:03 م

الحبس والغرامة عقوبة اصطناع البريد والمواقع الإلكترونية الزائفة


الحبس والغرامة عقوبة اصطناع البريد والمواقع الإلكترونية الزائفة



أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) درهم ولا تزيد على (200,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) درهم ولا تزيد على (2,000,000) درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون أسلوبَ حياة.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com