أقام شاب دعوى قضائية ضد مقيم، أما محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف و265 درهم مع إلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به فضلا عن الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه أن المشكو عليه أوهمه بأنه موظف في إحدى الجهات، وأنه قادر على مساعدته في إلغاء المخالفات المرورية الخاصة به، ومخالفات أخرى تقدر بمبلغ 18 ألف درهم واستلم منه مبلغ المطالبة ولكنه لم يوفي بالتزامه، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية المملوكة للشاكي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة ومعاقبته بالغرامة وقدرها 3 آلاف درهم مع إلزامه بالرسم المستحق.
وخلال التحضير للدعوى، قدم الشاكي سندا لدعواه صورة من الحكم الصادر في حق المشكو عليه، وصورة من شهادة تفيد عدم الطعن على الحكم الجزائي، فيما أقر المشكو عليه بانشغال ذمته بمبلغ 4 آلاف و300 درهم فقط وطلب رفض ما زاد عن المبلغ المقر به ورفض مبلغ التعويض 10 آلاف درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي والذي أضحى نهائيا وباتا، إدانة المشكو عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبالغ المالية المملوكة للشاكي، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه بأنه موظف في الشرطة وأنه قادر على إزالة المخالفات المرورية الخاصة به ومخالفة الكمام، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة الاستيلاء لنفسه على مبلغ 10 آلاف و265 درهم المملوك للشاكي، ولم يلتزم المشكو عليه بتنفيذ الاتفاق الذي بينه وبين الشاكي، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ولم يحضر المشكو عليه في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد إعادته للمبلغ المذكور للمدعي، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه.
عن طلب التعويض، أكدت المحكمة أن البين مما سبق حبس المشكو عليه لأموال الشاكي لمدة من الزمن وحرمانه من الانتفاع بها وهو ما يقوم سببا كافيا لأحقية الشاكي في التعويض بمبلغ 1500 درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 11 ألف و765 درهم وإلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.