أهابت النيابة العامة بالجمهور الكريم عدم التعامل مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت النيابة العامة اليوم إن عقوبة الإتجار بالألعاب النارية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالإتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من و إلى الإمارات.