أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (10) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صُندوق دبي للدّعم المالي.
ونصّ القانون الجديد على استبدال نصوص المواد (2)، و(9)، و(11)، و(12)، و(15)، و(17) من القانون رقم (24) لسنة 2009، بنصوص أخرى جديدة تتعلق بمهام وصلاحيات مُدير عام دائرة المالية في دبي، وتحديد الموارد المالية لصُندوق دبي للدّعم المالي، وكذلك مسؤولية حكومة دبي تجاه الغير.
ووفقاً للمادة رقم (9) المُعدّلة، يتولى المُدير العام لدائرة المالية في دبي الإشراف العام على شُؤون الصُّندوق الإداريّة والفنيّة والماليّة، ويُصدِر ما يراه مُناسِباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص عدد من المهام والصلاحيّات منها: إقرار السِّياسة العامّة لصُّندوق دبي للدّعم المالي، والمُؤسّسات والشّركات التابعة له، وتحديد برامجها ومشاريعها، ورفع السِّياسة العامّة للصُّندوق إلى اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي لاعتمادها، وكذلك الحُصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهداف الصُّندوق وأهداف المُؤسّسات والشّركات التابعة له، وتقديم كافّة أنواع الضّمانات والكفالات اللازمة لذلك.
وأجاز القانون الجديد لمدير عام دائرة المالية في دبي تأسيس المُؤسّسات والشّركات والمشروعات التجاريّة والمكاتب والفُروع، وشراء وبيع الأصول والأسهم، وفقاً للتشريعات السارية، واقتراح معايير وضوابط تقديم الدّعم المالي من الصُّندوق، وكذلك اقتراح المشاريع الاستراتيجيّة والجهات المُستحِقّة للدعم، وإقرار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنيّة اللازمة لعمل الصُّندوق، وتنظيم إجراءات التعاقُد مع الغير، بما في ذلك عُقود الإقراض التي يُبرِمها الصُّندوق مع الجهات المُستحِقّة للدّعم المالي، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامِّها وصلاحيّاتها، وإقرار الهيكل التنظيمي للصُّندوق، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، وإقرار مشروع المُوازنة السنويّة للصُّندوق.
كما يتولى مدير عام دائرة المالية في دبي إقرار التقرير السنوي عن أداء ونشاطات واستثمارات الصُّندوق والمُؤسّسات والشّركات التابعة له، ورفعه إلى اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي لاعتماده. كما يحق له بحسب القانون، تعيين مُدقّقي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمونها في نهاية كُل سنة ماليّة، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الصُّندوق وتمكينه من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا القانون.
ونصّت المادة رقم (11) من القانون على أن يكون لصُّندوق دبي للدّعم المالي مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصية مُدير عام دائرة المالية، على أن يتولى المُدير التنفيذي للصندوق القيام بعدد من المهام والصلاحيّات ومنها: اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية للصُّندوق، وإعداد المُوازنة السنويّة للصُّندوق، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، وتمثيل الصُّندوق أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتحقيق أهدافه، وكذلك الإشراف على الأعمال اليوميّة للصُّندوق، ورفع التقارير الدوريّة عن سير العمل في الصُّندوق إلى مُدير عام دائرة المالية في دبي.
وتُلغى المواد (7)، (8) و(16) من القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صُندوق دبي للدّعم المالي، ويُعمل بالقانون رقم (10) لسنة 2019 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.