|  آخر تحديث أبريل 16, 2018 , 9:20 ص

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم العمل التطوعي في دبي


محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم العمل التطوعي في دبي



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي بهدف وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وغرس ثقافة العمل التطوعي لديهم، وكذلك تشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المختلفة التي تعود على المجتمع بالفائدة، واستثمار أوقات الفراغ لدى الأشخاص الطبيعيين وإطلاق طاقاتهم البشرية لخدمة المجتمع المحلي من خلال العمل التطوعي.

وعرف القانون ” العمل التطوعي ” بأنه كل عمل يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ينفذ ضمن إطار منظم بموجب اتفاق التطوع، يشارك بموجبه المتطوع بمحض اختياره خارج نطاق عائلته سواء بوقته أو جهده أو مهاراته دون أن يهدف إلى تحقيق أي عائد مادي لنفسه، كما عرف المتطوع بأنه كل من يسخر نفسه طواعية بلا إكراه أو ضغوط ودون أجر لأداء العمل التطوعي.

ومنح القانون “هيئة تنمية المجتمع في دبي” مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات في هذا الشأن منها : وضع الخطط والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي في دبي، والإشراف على تنفيذها، وتشجيع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمنشآت الأهلية على إطلاق المبادرات التي تتضمن أعمالا تطوعية في الإمارة، وإعداد البرامج التثقيفية حول أهمية العمل التطوعي، بما يعزز نشر ثقافة التطوع وروح التكافل لدى فئات المجتمع.

كما تختص الهيئة بتعزيز المشاركة بالأعمال التطوعية من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المتطوع لديها في دبي، واعتماد نموذج اتفاق التطوع بالتنسيق مع الجهات المتطوع لديها، وإنشاء قاعدة بيانات لقيد المتطوعين في الإمارة، تتضمن البيانات الخاصة بهم، وإصدار البطاقات التعريفية لهم، وكذلك إصدار إفادات مكتوبة للمتطوعين بناء على طلبهم تتضمن طبيعة وعدد ساعات العمل التطوعي الذي شاركوا فيه، إضافة إلى مساعدة الجهات المتطوع لديها في استقطاب المتطوعين، وتزويد هذه الجهات بالبيانات الخاصة بهم وفقا لطبيعة أنشطتها.

وتشمل اختصاصات هيئة تنمية المجتمع في دبي كذلك: تمثيل الإمارة في المحافل الإقليمية والدولية في مجال العمل التطوعي، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة، والمنشآت الأهلية في كل ما يتعلق بتنفيذ الأعمال التطوعية، وتكريم المتطوعين والجهات المتطوع لديها والجهات المشاركة في الأعمال التطوعية المؤسسية، والنظر والبت في الشكاوى المقدمة إليها من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي.

وبحسب القانون فأنه على الجهات المتطوع لديها، وتشمل الحكومية والخاصة بما فيها المنشآت الأهلية المرخص لها بالعمل في دبي، عدم السماح أو تنفيذ أي عمل لديها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة تنمية المجتمع، ويحدد المدير العام للهيئة شروط ومتطلبات وإجراءات إصداره.

وحدد القانون شروط العمل التطوعي التخصصي إذ يتطلب أداؤه توفر مؤهلات أو خبرات أو شروط معينة في المتطوع تتجاوز الشروط الواجب توفرها فيه للقيام بالعمل غير المتخصص، حيث يشترط أن يكون مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة المتعلقة بالعمل التطوعي التخصصي، بما فيها حصوله على التراخيص أو التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وتقوم هيئة تنمية المجتمع في دبي بإصدار التصريح اللازم للمتطوع للقيام بالعمل التطوعي التخصصي بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وموافقة الجهة المتطوع لديها.

وعرف القانون “العمل التطوعي المؤسسي” بأنه العمل الذي تنفذه الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، بما فيها المنشأة الأهلية في دبي من خلال المنتسبين إليها، وأعتبره جزءا من المسؤولية الاجتماعية للجهات الحكومية والجهات الخاصة في دبي تجاه المجتمع المحلي.
ووفقا للقانون يجوز تخصيص أوقات معينة أثناء ساعات العمل الرسمي لموظفي الجهات الحكومية والجهات الخاصة في دبي لتمثيل الجهات التابعين لها للمشاركة بالأعمال التطوعية المختلفة، على ألا يمس ذلك بحقوقهم الوظيفية، وعلى تلك الجهات التنسيق مع الجهة المتطوع لديها قبل ترشيح أي من موظفيها للقيام بالعمل التطوعي المؤسسي، وتتحمل الجهة الحكومية والجهة الخاصة مسؤولية وتبعات ما يؤديه هؤلاء الموظفون من أعمال تطوعية.

وتحتسب عدد الساعات التي شارك فيها الموظف بتمثيل جهته في الأعمال التطوعية المؤسسية ضمن ساعات الأعمال التطوعية المعتمدة له لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتسري عليه ذات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، المتعلقة بتصريح العمل التطوعي وإجراءات تسجيل وقيد المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم.

ويجوز للمتطوعين بحسب القانون تكوين فرق تطوعية، شريطة قيد هذا الفريق في قاعدة البيانات المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتحدد أشكال وطبيعة فرق الأعمال التطوعية والشروط والضوابط اللازم توفرها فيها بقرار يصدر عن المدير العام للهيئة.

وتقوم هيئة تنمية المجتمع في دبي بإصدار التصريح اللازم لفريق العمل التطوعي بهدف المشاركة في الأعمال التطوعية، وتسري على أفراد فريق العمل التطوعي ذات الأحكام المتعلقة بتسجيل المتطوع وإجراءات قيده، وغيرها من الأحكام الأخرى، على أن يتحمل كل متطوع في الفريق مسؤولية وتبعات ما يؤديه من أعمال تطوعية.

ويحظر على المتطوعين أو فرق الأعمال التطوعية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، إلا بعد إخطار هيئة تنمية المجتمع والحصول على موافقة الجهة المعنية في هذا الشأن.

وألزم القانون الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها المنشآت الأهلية المرخص لها بالعمل في دبي، بتحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها، وتزويد هيئة تنمية المجتمع بهذه المعايير والضوابط، وكذلك تحديد فئات المتطوعين وطبيعة الأعمال التي يمكن أن تؤديها كل فئة من هذه الفئات، مع مراعاة أن تتناسب الأعمال التطوعية مع مؤهلات المتطوع وقدراته الفكرية والبدنية، وكذلك تدريب المتطوعين على القيام بالأعمال الموكلة إليهم ومساعدتهم على إبراز مواهبهم وصقلها بما يضمن الاستفادة من قدراتهم بالشكل الصحيح.

كما تلتزم تلك الجهات بقيد بيانات المتطوعين وطبيعة الأعمال التطوعية الموكلة إليهم وعدد الساعات التي تطوعوا فيها، في قاعدة البيانات المعتمدة لدى الهيئة، وتزويد المتطوع بالمعدات والأدوات والمعلومات اللازمة، وتغطيتهم بتأمين ضد الإصابات والعدوى وضد المسؤولية المدنية المترتبة على الإضرار بالغير، وذلك بالنسبة للأعمال التطوعية التي تحددها الهيئة.

وتتحمل الجهات المتطوع لديها كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع، بما في ذلك مصاريف ونفقات علاج المتطوع عن أي ضرر لحق به أثناء تأديته لأعمال التطوع، شريطة أن يكون هذا الضرر ناتجا عن خطأ الجهة المتطوع لديها، كما تلتزم بتأمين سلامة المتطوعين والمستفيدين من الأعمال التطوعية من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، ووضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة،وعدم تكليف المتطوع بساعات عمل تطوعي تزيد على (420) ساعة تطوع لديها خلال السنة الواحدة، والإشراف على المتطوعين والتحقق من قيامهم بالأعمال التطوعية على الوجه المطلوب، ومنح المتطوع شهادة شكر وتقدير في حال قيامه بتنفيذ العمل التطوعي على أكمل وجه.

ونص القانون على أن تتم الاستعانة بالمتطوع من قبل الجهة المتطوع لديها بموجب اتفاق التطوع الذي تعده الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يتضمن هذا الاتفاق كافة المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المتطوع والجهة المتطوع لديها.

وحدد القانون الشروط التي يجب توفرها في المتطوع، ومنها: ألا يقل سنه عن 18 عاما، ويجوز لمن لم يتم هذا العمر أن يقوم بالأعمال التطوعية بموافقة وليه أو وصيه أو من في حكمهما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقا صحيا لأداء العمل التطوعي.
وفصل القانون حقوق المتطوع في الأعمال التطوعية الموكلة إليه بما في ذلك تجنيبه التعرض للضرر بأي شكل من الأشكال، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل التطوعي الذي سيقوم به. مع ضمان تقديره من قبل الجهة المتطوع لديها ومساواته مع غيره من المتطوعين دون أي تمييز، وكذلك ضمان البيئة المناسبة لقيامه بالعمل الموكل إليه، وحصوله على شهادات الشكر والتقدير من الجهة المتطوع لديها.

وتشمل واجبات المتطوع، وفق القانون، الالتزام باتفاق التطوع وإنجاز العمل التطوعي في الوقت المحدد بإتقان وتميز، واحترام عادات وتقاليد المجتمع وتجنب الإخلال بقواعد السلوك القويم، وكذلك احترام مبادئ وأهداف وضوابط العمل التطوعي المعتمدة لدى الجهة المتطوع لديها، واحترام المتطوعين الآخرين والعاملين في الجهة المتطوع لديها والعمل معهم بروح الفريق الواحد.

كما ألزم القانون المتطوع بعدم إفشاء الأسرار والمعلومات التي اطلع عليها خلال إنجازه العمل التطوعي، والتقيد بحدود العمل التطوعي وأهدافه، وعدم الخوض في شؤون الجهة المتطوع لديها، والمحافظة على الأدوات والمعدات والأجهزة المسلمة له، وردها فور ترك العمل التطوعي أو انتهاء اتفاق التطوع.

وتكون الجهة المتطوع لديها مسؤولة تجاه الغير عن نتائج العمل التطوعي الذي يقوم به المتطوع، على أن تشكل في هيئة تنمية المجتمع بقرار من مديرها العام لجنة تسمى “لجنة شؤون المتطوعين” تختص بالنظر والفصل في أي شكاوى أو منازعات تتعلق بتنفيذ اتفاق التطوع، ويحدد قرار تشكيل هذه اللجنة آلية عملها وعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

ويكون لزاما على كافة الجهات المتطوع لديها وفرق العمل التطوعية والأفراد والجهات الذين يقومون بالأعمال التطوعية في دبي بتاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويصدر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com