شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة التزام جميع الخاضعين للضريبة الانتقائية بعرض الأسعار شاملة الضريبة تجنباً للتعرض للغرامة الإدارية التي تبلغ قيمتها 15 ألف درهم في حال ارتكاب مخالفة عرض الأسعار غير مشمولة بالضريبة.
وأشارت مصادر الهيئة إلى أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن حدد 3 أنواع من المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية تشمل بالإضافة لغرامة عدم عرض الأسعار شاملة الضريبة مخالفة عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة لأخرى محددة وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها وعقوبتها غرامة إدارية بقيمة 50 ألف درهم أو 50% من الضريبة إن وجدت المفروضة على السلع في ما يتعلق بالمخالفة أيهما أكبر.
وأوضحت أن النوع الثالث من المخالفات يتمثل في عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو استيرادها أو بيعها للهيئة والعقوبة بغرامة 50 ألف درهم عن المرة الأولى و20 ألف درهم في حالة التكرار.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري وفي موعد لا يتجاوز الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنيّة وهو الموعد النهائي الذي يتعين على الأعمال فيه سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% مشيرة إلى ضرورة سداد الضريبة مستحقة الدفع وفقاً للإقرار الضريبي الذي يتمّ تقديمه وذلك ضمن امتثالها لالتزاماتها والإجراءات الضريبية المتبعة.