أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اعتماد مجلس الوزراء الأحد الماضي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، يأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، على وضع سعادة واستقرار المواطنين على رأس أولويات الخطط الحكومية وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي ويعزز مساهمتهم في البناء والتنمية.
وأوضح النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان لتوضيح بعض التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن البرنامج، أن التعديلات على هذه الأحكام جاء في إطار جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسعاد المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم السكني بكافة فئاتهم وحالاتهم الاجتماعية وبما يُسرع من خطواتنا نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وبما يدعم مؤشرات خطة الأجندة الوطنية 2021 في تقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني فضلاً عن تسهيل وتسريع إجراءات دراسة طلبات الدعم السكني المقدمة في البرنامج.
وشملت تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للبرنامج في ستة مواد من اللائحة، تضمنت تعديلاً على الدعم السكني المالي بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري عن 20% من إجمالي الدخل الشهري.
وفي مادة “الاستثناء من سقف الدخل الشهري”، حددت اللائحة حالات استثناء مقدم طلب الدعم السكني من سقف الدخل الشهري للحصول على منحة مالية في حال كان دخل مقدم الطلب عبارة عن مساعدات مالية تُصرف له من جهات مختصة في الدولة وإذا تجاوز عمره عن (65) سنة ميلادية وكان نصيب الفرد الواحد في أسرة مقدم الطلب من دخله الشهري (3000) ثلاثة آلاف درهم فأقل.
وتضمنت تعديلات مادة “إجراءات تقديم طلب المساعدة السكنية”، تعديلاً على المستندات والوثائق المطلوبة لتقديم الدعم السكني. كما تضمنت مادة “شروط الحصول على المساعدة السكنية” تعديلاً على بعض الشروط وهي أن لا يكون مقدم الطلب قد حصل على دعم سكني من أي جهة حكومية بالدولة إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن (15) سنة من تاريخ الاستفادة الفعلية للمسكن وأصبح غير ملائم للسكن ويستثنى من شرط المدة المسكن الذي أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على ساكنيه لأسباب وعوامل خارجة عن إرادة مقدم الطلب وفقًا للتقارير الهندسية الصادرة من الجهات المختصة بالدولة. وأن لا يكون قد سبق لمقدم الطلب التصرف في مسكن ملائم يملكه تصرفًا ناقلاً للملكية إلا إذا انقضت مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف، ما لم يكن المسكن عند التصرف فيه غير صالح للسكن أو غير ملائم لاحتياجات الأسرة.
كشف البرنامج عن إصدار 5021 قرار دعم سكني للمرأة بكافة حالاتها الاجتماعية منذ إنشائه بقيمة 2 مليار و200 مليون درهم. وشملت مادة “استحقاق المرأة للمساعدة السكنية” مجموعة واسعة من التعديلات على شروط استحقاق المرأة وفقاً لحالتها الاجتماعية التي صنفتها اللائحة وتشمل المادة حالات اجتماعية عديدة للمرأة تضم المرأة المطلقة الحاضنة لأبناء، والمرأة الأرملة الحاضنة لأبناء، وفاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعًا بإعالتها، وفاقدة الأبوين المتوفى والديها، والمتزوجة من غير مواطن.
أما في مادة “أغراض المساعدة المالية” فتضمنت اللائحة تعديلاً على أحد ضوابط شرط الوفاء بقيمة قرض سبق حصول مقدم الطلب عليه من جهة أخرى بحيث لا يكون قد انقضى مدة ثلاث سنوات على بداية سداد أول قسط من القرض عند تقديم طلب الدعم السكني للبرنامج وليس تاريخ دراسة طلب الدعم السكني.