أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري .
يهدف القانون إلى تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية في ضوء التشريعات المعمول بها للعمل على تعزيز صحة وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية وبما يتوافق مع النظام الخليجي لمزاولة مهنة الطب البيطري.
تنص المادة الأولى من القانون على استبدال كلمة “المهنة” بعبارة “مهنة الطب البيطري” أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه.
بينما تنص المادة الثانية على استبدال نصوص 9 مواد من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري إذ تنص المادة الأولى على تعديل الكلمات والعبارات كاستخدام “وزارة التغير المناخي والبيئة” بدلا من المسمى السابق، أما المادة الثانية من القانون فتنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أية منشأة بيطرية إلا إذا كان مرخصا له بمزاولتها من وزارة التغير المناخي والبيئة ومسجلا لديها وفقا لأحكام هذا القانون كما يجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبينت المادة الخامسة في القانون المعدل بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تختص بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وعلى الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا.
وذكرت المادة السابعة بأن ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم هذا السجل إلى سبعة سجلات فرعية وهم سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية، وسجل الأطباء العاملين بمزارع الانتاج الحيواني، وسجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، وسجل الأطباء البيطرية بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية وأخيرا سجل للفنيين والمساعدين البيطريين. ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
ووفقا للمادة العاشرة تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقا لنظمها ولوائحها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية.
ونصت المادة 19 من القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص، أو من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو من استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة خلافا للحقيقة.
وأضافت المادة أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق لمزاولة مهنة الطب البيطري، ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهيا كما يشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة وذلك كله اعتبارا من طبيعة الحكم نهائيا.
وينص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري بتعديل المادة 21 بأن لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة إلا بطلب كتابي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية، كما يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها في البند السابق من هذه المادة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.
كما يجوز للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بلفت النظر أو الإنذار أو الوقف عن ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة مدة لا تجاوز سنة واحدة، أو سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطرين أو سجل المهن الطبية البيطرية المساعدة.
كما يحق للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المنشأة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بإنذار أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إغلاق المنشأة نهائيا أو إلغاء الترخيص.
وتنص المادة 22 على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التغير المناخي والبيئة أو رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وحسب المادة 23 يصدر مجلس الوزراء قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وركزت المادة الثالثة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 على أن تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه مواد جديدة إذ تنص المادة 13 مكرر على تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنصيف وشروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة، وتنص المادة 14 مكرر 1 بأنه لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخصا لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تنص المادة 14 مكرر 2 بأنه لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
وأشارت المادة 15 مكرر أنه على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو رفضه، ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي يفيد موافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
كما أوضحت المادة 17 مكرر 1 أنه على المنشأة البيطرية التي يعالج فيها الحيوان الاحتفاظ بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة باسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان والرقم التعريفي للحيوان –إن وجد- وحالته المرضية، وكافة الممارسات الطبية البيطرية وتاريخها والنتيجة النهائية لكل حالة. كما تنص المادة 17 مكرر 2 أنه لا يجوز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة.
ولفتت المادة 19 مكرر 1 الى أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد عن 200000 درهم كل طبيب بيطري يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون. وفي المادة 19 مكرر 1 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 100000 درهم كل طبيب بيطري قام بفحص حيوان وتبين له وجود أعراض لمرض من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها ولم يقم بإبلاغ أي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية.
وفي المادة 19 مكرر 3 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى العقوبتين كل طبيب بيطري يقوم بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
وفي المادة 19 مكرر 4 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة، بينما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص وذلك بحسب المادة 19 مكرر 5.
ويذكر في المادة 19 مكرر 6 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم في حال قام بتشغيل طبيب بيطري أو أي من مزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة غير مرخص من الوزارة، كما يعاقب صاحب المنشأة في حال علم بأن الترخيص الممنوح للطبيب البيطري أو العامل في المهن الطبية المساعدة قد تم بناء على غش أو تدليس من المرخص له.
وأخيرا، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 150000 درهم كل من يقوم بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إذا لم تكن مجهزة ومرخصا لها بذلك، وذلك بحسب المادة 19 مكرر 7.
كما ذكرت المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بأنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.