|  آخر تحديث يوليو 1, 2017 , 15:19 م

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي


محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة من خلال تفعيل دور المجتمع المدني وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية ومنحها الشخصية الاعتبارية وتمكينها من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع إضافة إلى تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وعرف القانون الجمعية الأهلية على أنها كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما ويزاول أيا من الأنشطة التي حددها القانون وهي : المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية، وأي مجالات أخرى تسعى إلى تحقيق النفع العام يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، كما عرف القانون المؤسسة الأهلية على أنها كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يتم إنشاؤه من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين، يقوم على أساس تخصيص مال لمزاولة أي من الأنشطة السابقة.

وتطبق أحكام هذا القانون على المنشأة الأهلية القائمة في دبي وقت العمل بأحكامه، وكذلك التي يتم إنشاؤها بعد العمل به، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: الجمعيات والمؤسسات المشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة المشمولة بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات ذات النفع العام المنشأة بتشريع صادر عن صاحب السمو حاكم دبي، والجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة وفقا لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي، وكذلك مجالس الأعمال، التي يتم ترخيصها من غرفة تجارة وصناعة دبي وفقا للقانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي وتعديلاته.

ويكون لهيئة تنمية المجتمع في دبي دون غيرها في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون مهام وصلاحيات، من أهمها: ترخيص المنشآت الأهلية وفروعها في الإمارة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة إليها بحق المنشآت الأهلية، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم المنشآت الأهلية في دبي.

ووفقا للقانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي كيان من الكيانات المشمولة بأحكام هذا القانون في دبي، مهما كانت الغاية منه، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر داخلها، أو ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذا القانون من خلال منشأة أهلية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعلى الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية، كما يحظر على أي جهة عامة أو خاصة السماح بإشغال أي من مرافقها لمزاولة أنشطة المنشآت الأهلية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.

وحدد القانون شروط تأسيس الجمعية الأهلية ومنها: ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أعضاء، شريطة أن يكون من بينهم عضوين من مواطني الدولة، ويجوز للمدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي الاستثناء من هذا الشرط، بالزيادة أو النقصان، كما يشترط تقديم نظام أساسي للجمعية الأهلية يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن: اسم الجمعية الأهلية مشتقا من الغرض الذي أنشئت لأجله، وأن لا يثير لبسا بينها وبين أي جمعية أهلية أخرى تقع ضمن دائرة نشاطها، وعلى أن توافق هيئة تنمية المجتمع على الاسم المقترح، وكذلك بيان مقر الجمعية الأهلية المقترح، ونطاق عملها الجغرافي، والغرض الذي أنشئت لأجله الجمعية الأهلية وأنشطتها والفئات المستهدفة بهذه الأنشطة، وكذلك أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومقر إقامتهم في الدولة.

كما يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية الأهلية: شروط العضوية، وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وقواعد وأسس تنظيم الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها وكيفية اتخاذ قراراتها، وكذلك طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية واختصاصاته، وسقوط العضوية وفقدانها، وقواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية الأهلية، وكيفية إنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إغلاقها أو دمجها مع غيرها من الجمعيات الأهلية في الإمارة، إضافة إلى مصادر الموارد المالية للجمعية الأهلية وكيفية استغلالها، والتصرف فيها، وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية، ونظام الاحتفاظ بالسلف المالية إن وجدت، وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة، إضافة إلى شروط حل الجمعية الأهلية اختياريا، وقواعد تصفيتها، على ألا تكون الجمعية الأهلية المطلوب ترخصيها فرعا لجمعية مرخصة خارج الدولة.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com