أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانون إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، كما أصدر سموه قراراً بتعيين هبة فطاني مديراً تنفيذياً للمكتب.
ويهدف المكتب بحسب القانون رقم 5 لسنة 2018 إلى تطوير الأداء الإعلامي في الإمارة، ليقوم على المهنية والتميز والإبداع وتعزيز مكانة الإمارة إعلامياً وإبراز منجزاتها والترويج لها بما يحقق أهدافها التنموية والحضارية، فضلاً عن نقل الصورة الحقيقية لكافة الأنشطة التي تجري فيها بموضوعية.
ونصت مواد القانون على أن يتبع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة حاكم الإمارة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية والاهلية الكاملة التي تمكنه من تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويكون المقر الرئيسي للمكتب في رأس الخيمة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع له داخل الإمارة وخارجها.
ويعتبر المكتب المصدر الرسمي للإمارة، ويتولى اختصاصات وهي رسم وتنسيق السياسة الإعلامية للإمارة بما يتفق مع السياسة الإعلامية للدولة، وإعداد وتنظيم كافة الأنشطة الإعلامية الخاصة بالحاكم وولي عهده والحكومة وإعداد وتنفيذ خطة الاتصال الاستراتيجي والتغطيات الإعلامية الشاملة للأخبار الرئيسية للحاكم وولي عهده بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية، والتعاقد مع الخبرات الفنية بغرض الارتقاء بالمستوى الإعلامي للإمارة.
ويختص المكتب بإجراء الدراسات الإعلامية واستطلاعات الرأي وإنشاء قاعدة معلومات للمواد الإعلامية الخاصة بالحاكم وولي عهده والإمارة وتمثيل الإمارة لدى وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتزويدها بالأخبار والإشراف على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحاكم وولي العهد، ومتابعة ورصد ما تنشره وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن الإمارة وأنشطة الحكومة ووضع خطط إعلامية وإعداد قنوات اتصال لتعزيز قدرة الإمارة على مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث والتعافي من آثارها.
ونص القانون على مهام المدير التنفيذ للمكتب أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون مسؤولاً عن إدارته في إعداد الهيكل التنظيمي للمكتب بما يتناسب مع اختصاصاته واستراتيجياته واحتياجاته واعتمادها من الحاكم وإعداد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتقرير السنوي عن نشاطات المكتب واعتمادها من الحاكم وإرساله إلى المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بأعمال المكتب واعتمادها وفقا للآلية التشريعية المحددة في الإمارة.
ويخضع موظفو المكتب لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومي المعمول به في الإمارة، ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.