أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤسسات الوقف شريك للحكومات في تنمية المجتمعات ولها دور كبير في المساهمة في تلبية الحاجات المجتمعية المختلفة.
وقال سموه: «الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات وله دور تاريخي في التنمية على المستويين العربي والعالمي.. نريد توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم.. بيئة تسمح للوقف بأن يساهم في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية.. نريد بحوثاً علمية وطبية ممولة بالوقف، نريد برامج ثقافية وبيئية ممولة بالوقف، نريد أن ندعم حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية بالوقف.. القطاع الخاص ورجال الأعمال مساهمون فاعلون في تنمية المجتمع».
وأضاف سموه: «اليوم قمنا بتسهيل إنشاء الأوقاف والمؤسسات الوقفية لرجال الأعمال وفاعلي الخير، حوكمة الخير سبيل لاستدامته، والإمارات نموذج عالمي لهذه الحوكمة وتفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة في الخير.. دور الحكومة توفير ممكنات الوقف وعمل الخير والمناخ المناسب له، ودور المؤسسات الخاصة والمجتمعية استغلال هذه الممكنات في الدفع بعجلة التنمية».
وأشار سموه إلى أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية والمركز العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لها يصنعان نموذجاً عالمياً جديداً للعمل الخيري التنموي.
ودون سموه اعتمدت اليوم قانون تنظيم الوقف والهبة في دبي، اليوم نعيد الدور التاريخي للوقف بإعادة إحيائه كأداة تنموية للمجتمعات وهدفنا توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم. حوكمة الخير سبيل لاستدامته والإمارات نموذج عالمي لهذه الحوكمة وتفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة في الخير. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
نريد للوقف أن يساهم في المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية والشبابية.. ونريد من جميع رجال الأعمال أن يكونوا جزءاً من ذلك، مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية والمركز العالمي لاستشارات الوقف التابع لها يصنعان نموذجاً عالمياً جديداً للعمل الخيري التنموي.
ودعماً لتأسيس بيئة تشريعية محفزة للوقف والهبة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 14 لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبات في إمارة دبي والذي يعمل على بناء بيئة تشريعية محفزة لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمع.
ويهدف القانون الذي أعده فريق عمل مشترك مكون من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة – إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية – واللجنة العليا للتشريعات ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إلى وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمع لتنظيم الأوقاف والهبات وإدارتها وتشغيلها وحمايتها.
كما يهدف القانون إلى توفير بيئة محفزة للعمل الوقفي والتنموي والمساهمة المجتمعية في المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة والتكافل الاجتماعي وغيرها بالإضافة إلى ذلك يهدف القانون إلى تشجيع الوقف والهبات ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمع واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة.
ويعمل قانون تنظيم الوقف والهبة على فتح المجال لإنشاء مؤسسات وقفية تعمل على تلبية الحاجات المجتمعية، حيث ينيط القانون بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مسؤولية وضع نظام لترخيص المؤسسات الوقفية، والذي يجب أن يتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية التي يجب توفرها لترخيص هذه المؤسسات بالإضافة إلى وضع نظام لحوكمة المؤسسات الوقفية، والذي يجب أن يتضمن آلية عمل هذه المؤسسات وإدارتها والتزاماتها، والتدابير الواجب اتخاذها بحق المخالف منها لشروط ترخيصها والتزاماتها.
كما أعطى القانون صلاحية منح علامة دبي للوقف من قبل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر وتعتبر علامة دبي للوقف ميزة تتيح للمؤسسة الحاصلة عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية، بحيث تأخذ الجهات الحكومية علامة دبي للوقف كمعيار إضافي عند اختيار المتعاقدين معها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع بقية المعايير المتعلقة بالسعر والجودة.
وينظم القانون عملية الوقف بما يضمن الحفاظ عليه من خلال بيان أحكام الوقف التي تتضمن إنشاءه وأنواعه، وشروطه، كما يحدد القانون شروط الملك الموقوف وشروط الموقوف له، وآثار الوقف.
ويتطرق القانون إلى موضوع نظارة الوقف من حيث تعيين الناظر والشروط الواجب توفرها فيه والتزاماته، بالإضافة إلى حقوقه ومسؤولياته.. كما يحدد القانون آلية ومقتضيات استثمار الوقف واستبداله.
وعرف القانون الوقف على أنه تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل الملك الموقوف من الضياع، والواقف وهو من يحبس الملك الموقوف من خلال الوقف بهدف تسييل منفعته لفائدة أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع، بينما عرَّف القانون الموقوف له بأنه أي فرد أو فئة أو جهة يتم تخصيص الانتفاع بالوقف أو عوائده لصالحهم، أما الناظر فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم اختياره لإدارة الوقف.
ووضع القانون تعريفاً للهبة على أنها الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم التبرع بها وفقاً للتشريعات السارية لصالح أي فرد أو فئة أو جهة أو مبادرة أو مشروع وفقاً لأحكام هذا القانون، كما عرَّف إشهاد الوقف وهو الوثيقة الصادرة عن محاكم دبي بإثبات الوقف، وعلامة دبي للوقف وهي شعار يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للأفراد والجهات العامة والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف، أما المؤسسة الوقفية فهي مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتم ترخيصها من قبل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، يقتصر تمويلها على عوائد الوقف، وتعمل على استغلال هذه العوائد لتمويل البرامج والمُبادرات والأنشطة المُخصّصة لها.
وتضمن الفصل الثاني من القانون أحكام الوقف وتشمل إنشاء الوقف وحُجّيته، والتي تنص على: أن ينعقد الوقف بإرادة الواقف المُعتبرة قانوناً بموجب إشهاد الوقف، والمُقيّد في السجل الذي تم إنشاؤه لدى المؤسسة لتسجيل الوقف وفقاً لإشهاد الوقف، ويجب أن يتضمن إشهاد الوقف بيان إرادة الواقف بحبس أصل الملك الموقوف وتعميم منفعته لمن يختاره وبالشروط التي يُحدِّدها، وكافة البيانات المتعلقة بالواقف والملك الموقوف والموقوف له والناظر، بالإضافة إلى مُدّة الوقف.
ويتمتع إشهاد الوقف بالحُجّية المُطلقة على الكافة، بما في ذلك الواقف وخلفه العام والخاص، كما يجوز إثبات الوقف الذي تم إنشاؤه قبل العمل بهذا القانون بجميع وسائل الإثبات، ويبطُل كل وقف يتم إنشاؤه خلافاً لأحكام هذا القانون، ولا يُرتِّب هذا الوقف أي أثر قانوني.
ووفقاً للقانون يتنوّع الوقف بحسب الموقوف له إلى عدة أنواع هي: الوقف الذري أو «الأهلي»، وهو ما يوقِفُه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المُعيّنين بذواتهم أو أوصافهم، سواءً من الأقارب أو غيرهم، والوقف الخيري، وهو ما يُخصّص ريعه لعموم الناس أو لجهة أو مُبادرة أو مشروع مُعيّن، إضافة إلى الوقف المُشترك، وهو ما خُصِّصت منفعته للذرية ولعموم البر.
كما يتنوّع الوقف بحسب مُدّته إلى: الوقف الدائم، وهو ما لا يكون له مُدّة مُحدّدة، والوقف المُؤقّت، وهو ما يُحدِّد له الواقف مُدّة مُحدّدة أو طبقة مُعيّنة من ذُرّيته، ويتنوّع الوقف بحسب نطاقه إلى: الوقف لغرض مُحدّد، وهو ما يوقِفُه الواقف على غرض مُحدّد، والوقف لعموم البر، وهو ما يوقِفُه الواقف لتحقيق عدة أغراض، أو عموم أعمال الخير والبر.
وبحسب القانون يكون الوقف مُؤقّتاً وفقاً للمُدّة التي يُحدِّدها الواقف في إشهاد الوقف، ويجب ألا تقل هذه المُدّة عن سنة واحدة، ويكون الوقف مُؤبّداً في الأحوال التالية: إذا تضمّن إشهاد الوقف نصّاً صريحاً بأنّه مُؤبّد، أو كان وقف المسجد، أو المقبرة، أو الوقف الذي لم يتضمن إشهاد الوقف الصادر به على مُدّة مُحدّدة.
ويُشترط لصحة الوقف قبول الموقوف له المُعيّن بذاته، فإذا كان قاصِراً أو محجوراً عليه قبل عنه وليّه أو وصيّه، ولا يُشترط لصحة الوقف قبول الموقوف له إذا كان جهة غير مُحدّدة أو لا يُتصوّر صدور القبول منه.
ويصِح الوقف مُنجزاً أو مُضافاً إلى ما بعد الموت، كما يصِح أن يكون مُعلّقاً على شرط، إلا إذا كان هذا الشرط محظوراً، فإذا اقترن الوقف بشرط محظور، صح الوقف وبَطُل الشرط.. كما أن شرط الواقف كنص الشارع فيما لا يُخالف أحكام هذا القانون، ويتم تفسير إرادة الواقف وفقاً لدلالة الألفاظ ومقاصِد الواقف.
ونصّ القانون على إجراءات الرجوع في الوقف، وتشمل: إذا اشترط الواقف لنفسه ذلك في إشهاد الوقف، فإنّه يجوز له الرجوع في وقفه أثناء حياته، كما يجوز له أن يُعدِّل في إشهاد الوقف، ويجوز للواقف أن يُضيف شروطاً جديدة للوقف أو يُلغي أو يُعدِّل بعضاً منها، فإذا تعارض شرطان صحيحان وجب الجمع بينهما كُلّما أمكن ذلك وإلا عُمِل بالشرط المُتأخّر.
ويتم إثبات الرجوع عن الوقف أو تعديل أي من شروطه بموجب سند كتابي يتم توثيقه لدى المحكمة المختصة، ويُقيّد في السجل.
ووفقاً للقانون يُشترط في الواقف حتى يكون وقفه صحيحاً: أن يكون كامل الأهلية، غير محظور عليه التبرع، وأن يكون مالكاً للمال المُراد وقفه، أو له حق التصرّف فيه قانوناً، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مُستغرقاً لجميع أمواله أو لا يفي ما تبقّى من ماله بعد الوقف لسداد الدين، ما لم يُجِز الدائن الوقف، ألا تكون شروط الواقف أو الغرض من الوقف فراراً من دين أو شفعة أو تحايُلاً على أحكام الإرث، أو فيه مُخالفة للتشريعات السارية أو النظام العام والآداب العامة.
كما يُشترط في الملك الموقوف: ألا يكون مما تكون منفعته بتلفه، وأن يكون مما يُباح الانتفاع به قانوناً، وأن يكون مملوكاً للواقف أو له حق التصرّف به قانوناً، وغير ممنوع من التصرّف فيه، وكذلك ألا يكون مرهوناً.
وحدد القانون شروط الموقوف له، وزيادة عوائد الوقف عن حاجة الموقوف له، إضافة إلى لزوم الوقف وآثاره.
ونص القانون على أن لكل وقف ناظر لإدارة الوقف، يتم تعيينه من قبل الواقف أو تحديد طريقة تعيينه بموجب إشهاد الوقف، ويجوز أن يكون الناظر هو الواقف، كما يجوز أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً واحداً أو أكثر، وإذا لم يُعيَّن الناظر من قبل الواقف في إشهاد الوقف، أو لم يُحدّد طريقة تعيينه بموجب إشهاد الوقف، فتتولّى الأوقاف وشؤون القصر مسؤولية القيام بأعمال النظارة.
وحدد القانون في مواده التزامات الناظر، وحقوقه، ومسؤولياته، وشروط استثمار الوقف أو استبداله، وقواعد التنازل أو التوكيل بالنظارة، وآليات عزل الناظر في حال الإخلال بواجباته، كما تضمن القانون عقوبة تبديد الناظر لأمول الوقف، حيث يعاقب الناظر الذي يثبت قيامه بتبديد الملك الموقوف أو عوائده أو إلحاق الضرر بهما أو إخلاله بالتزاماته ومسؤوليّاته المُقرّرة بموجب هذا القانون أو إشهاد الوقف أو القرارات الصادرة عن المؤسسة بالحبس مُدّة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإلزامِه بالرد إن كان له مُقتضى.
أحكام وآليات
كما شملت أحكام الوقف، آليات استحقاق الموقوف له، والحرمان من الاستحقاق وتقادمه، وقسمة الملك الموقوف وفرزه ورهنه والحجز عليه، وكذلك امتيازات الوقف الخيري والمشترك.
ونص القانون على أن ينتهي الوقف في حال: انتهاء مُدّة الوقف المُحدّدة في إشهاد الوقف، أو تحقّق الغرض المُحدّد للوقف، أو انقطاع الموقوف لهم، أو رجوع الواقف عن وقفه، أوهلاك الملك الموقوف، وعدم استبداله، أو إذا كان الوقف باطلاً، ويتم إثبات هذه الحالة بحكم قضائي قطعي.
وبحسب القانون لا يُؤثِّر انتهاء الوقف على الحقوق التي تكون قد ترتّبت للغير على الوقف في الفترة السابقة على انتهائه إذا كان الغير حسن النّية، وإذا انتهى الوقف، آل الملك الموقوف للواقف إن كان حياً، ولورثته بعد وفاة الواقف، وإذا انقطع نسل الواقف أو لم يبق له أو لورثته وريثاً، آل الملك الموقوف لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لاستخدامه لعموم البر.
وتلتزم الجهة الحاصلة على علامة دبي للوقف بعدد من الالتزامات هي: تقديم تقرير سنوي لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف عن الأنشطة التي حصلت بموجبها على هذه العلامة، على أن يحتوي هذا التقرير البيانات التي يطلبها المركز، وتلتزم الجهة الحاصلة على علامة دبي للوقف بإيقاف استخدام هذه العلامة، في حال قيام المركز بسحبها منها، ويتم سحب هذه العلامة وفقاً للضوابط التي يعتمدها المركز في هذا الشأن، وبخلاف ذلك فإنّه يكون للجهة المختصة بترخيص تلك الجهة إلغاء ترخيصها.
وبحسب القانون تُطبّق في كل ما يتعلق بأركان الهبة وشروط نفاذها وآثارها بالنسبة للواهب والموهوب له والرجوع عنها وانتهائها أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، على أن يتم تخصيص المال الموهوب وفقاً لشروط الواهب إن وجدت، أو وفقاً لما تُحدّده المؤسسة بالتنسيق مع المركز في هذا الشأن.
وتُطبّق أحكام الوقف الواردة في هذا القانون على الهبة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعتها، ومع أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، ويُراعى بالنسبة لوقف المساجد ونظارتها: أن يُقيّد وقف المسجد باسم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وتحت إدارتها ونظارتها، وأن يتولّى مجلس إدارة الأوقاف الجعفريّة الخيريّة في دبي نظارة الأوقاف الجعفريّة المُخصّصة للطائفة ودور العبادة والمآتم الحسينيّة وإدارتها.
ولا تخِل أحكام هذا القانون بأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، في كُل ما يتعلّق بجمع التبرّعات في الإمارة، ويجب على نُظّار الأوقاف المُنشأة قبل العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، بما في ذلك: إصدار إشهاد الوقف، وقيده في السجل، وتقديم كافة المعلومات التي تطلبها المؤسسة عن الوقف.
وعلى كافة الجهات الحكومية في دبي العمل على تقديم الدعم اللازم لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لتمكينهما من تطبيق أحكام هذا القانون، وتعديل سجلات الملكية الخاصة بالأملاك الموقوفة بما يتفق وأحكام هذا القانون.
ولا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق أحكام الوقف المعمول بها لدى مركز دبي المالي العالمي أو اختصاص محاكمه بشأن الأوقاف التي يتم تسجيلها داخله، ويُصدر مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
تضمن الفصل الثالث من القانون الأحكام الخاصة بالوقف الذري أو «الأهلي»، حيث تقوم المؤسسة بحصر الأوقاف الذرية «الأهلية» المُقيّدة بسجلاتها ولا يُعلم مُستحِقّوها، وتنشُر كافة بياناتها بصحيفتين يوميّتين واسعتي الانتشار.
كما تُلصِق بمقرّها لمُدّة 60 يوماً، وبمقار مراكز الشرطة التي توجد بدوائرها أعيان الوقف، ولذوي الشأن المُطالبة بمُستحقّاتهم في عوائد هذا الوقف خلال سنتين من تاريخ النشر، وإلا اعتُبِر نصيب كُل من لم يُطالِب بمُستحقّاته وقفاً يؤول ريعه لأعمال الخير، وعلى المؤسسة أن ترد أصل الوقف دون عوائده عن الفترة السابقة لأصحابه الحقيقيين أو ورثتهم عند ظهورهم في أي وقت.