|  آخر تحديث سبتمبر 20, 2016 , 3:40 ص

محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل لجنة مكافحة الإرهاب


محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل لجنة مكافحة الإرهاب



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن الوطني وجهاز أمن الدولة وجهاز أمن الدولة في دبي، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

وأشار القرار إلى أن اللجنة تختار من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجان عمل فرعية للقيام ببعض الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها، على أن ترفع تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة لاعتمادها.

وتتولى اللجنة التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في كافة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات المتعلقة بأي عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، واقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتقوم اللجنة بمتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب ورفعها إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرد على كافة استفسارات هذه اللجنة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

 

وتتولى اللجنة تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بمسائل الإرهاب، وأي مهام أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب يتم تكليف اللجنة بها من مجلس الوزراء.

وأوضح القرار أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف أعضاء اللجنة، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويكون للجنة مقرراً يتم تسميته من قبل الرئيس، ويتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

وأفاد القرار أن اللجنة تقوم بإعداد جدول أعمال يتضمن كافة الموضوعات التي سوف يناقشها في الاجتماع، على أن يتم توزيع الجدول على كافة الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت مناسب ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع، ويتعين على اللجنة توثيق وتدوين كافة أعمالها ومناقشاتها بموجب محاضر للاجتماعات، ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تكون كافة القرارات والتوصيات الصادرة من اللجنة مدونة ومشاراً إليها في محاضر الاجتماعات.

ويصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القرار، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره حيث صدر في الثالث من شهر أغسطس الماضي.

تعديل لائحة قانون المعلومات الائتمانية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية تم استبدال المواد 5 و9 و13 و15 و17 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 بنصوص جديدة.

وأجاز القرار للجهات المحددة الدخول إلى المنصة الإلكترونية المعدة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وإصدار تقارير المعلومات الائتمانية، وهي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والبنوك التجارية المتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية والجهات التعاونية المؤسسة في الدولة، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة وأي جهة أخرى يرى مجلس الإدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية.

وأشار القرار إلى أن تقرير المعلومات الائتمانية لا يشمل قيمة الأصول المرهونة واستثمارات الشخص لدى مزود المعلومات والمبالغ المودعة لدى مزود المعلومات وتقديم استشارات أو آراء بشأن أي من البيانات الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية أو تقديم رأي الشركة بخصوص منح أو عدم منح الشخص المستعلم عنه تسهيلات ائتمانية وأي معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.

وألزم القرار شركة المعلومات الائتمانية توقيع اتفاقية عضوية مع مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات الائتمانية تتضمن نماذج طلب بيانات المعلومات الائتمانية ومواعيد تقديمها وتبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة وآلية طلب تقرير المعلومات الائتمانية واستخدامه، وإنشاء قاعدة بيانات تدون وتحفظ بها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقارير المعلومات، والاحتفاظ بطلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان وحماية أمن الشركة والمعلومات الائتمانية من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المصرح به أو غير الآمن سواء من العاملين لدى الشركة.

 

ويلتزم مزودو الخدمة بالتحقق من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها ووضع نظام حديث وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتلقي وفحص الشكاوى والاعتراضات على المعلومات الائتمانية التي يتم تزويد الشركة بها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال اعتراض مسلم تقرير المعلومات على مضمون التقرير إذا ثبتت صحة الاعتراض.

ويلتزم مستلم تقرير المعلومات الائتمانية بالحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وعدم الإفصاح أو الكشف عن أي منها إلا وفقاً للقانون، واستخدام المعلومات الائتمانية للأغراض والغايات التي تم التعاقد بشأنها أو الغايات التي تم استلام المعلومات الائتمانية من أجلها والحصول على موافق الشخص المستعلم عنه، وعدم تقديم أي طلب استعلام للحصول على تقرير معلومات ائتمانية من الشركة إلا لغرض مسموح به وفقاً للقانون.

وبموجب القرار تلتزم شركات التمويل وشركات التأمين وإعادة التأمين بتزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بناء على طلبها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لدى الشركة، ويجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية من المحاكم الاتحادية والمحلية وخدمات الاتصالات، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركات توزيع الماء والكهرباء، ويستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2014 في شأن تحديد المقابل المادي لخدمات المعلومات الائتمانية المقدمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية حتى تاريخ البدء بتطبيق المقابل المادي المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com