|  آخر تحديث أبريل 5, 2016 , 0:24 ص

النعيمي يصدر مرسوما بتعديل قانون إيجار العقارات في عجمان


النعيمي يصدر مرسوما بتعديل قانون إيجار العقارات في عجمان



أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بتعديل قانون إيجار العقارات في امارة عجمان ويعمل به ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.

يأتي المرسوم رقم 3 لسنة 2016 بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم /5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له وعلى أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية في الدولة والاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم /3/ لسنة 2009  بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان حسبما تم تعديله بموجب المرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2014 وعلى قرار معالي وزير العدل رقم /18/ لسنة 2016 بشأن إنتداب قضاة لرئاسة دوائر لجنة منازعات الإيجارات في إمارة عجمان .

 

كما جاء هذا المرسوم بناء على توصيات رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس لجنة منازعات الايجارات ومع السلطات المحلية ذات العلاقة في الامارة لإجراء بعض التعديلات في قانون إيجار العقارات الساري حاليا والتي أصبحت مطلوبة لتمكين اللجنة المذكورة من القيام بمهامها بصورة سلسة وفعالة بالرغم من الزيادة المضطردة في عدد المنازعات الايجارية وعلى نحو يضمن تحقيق رغبتنا في تسوية وحسم منازعات الايجارات في الإمارة بقرارات تصدرها اللجنة المذكورة تحت إشراف قضاة وتكون لها الحجية الشرعية وكقرارات نهائية وحاسمة ويتم تنفيذها من قبل قاضي التنفيذ باللجنة في أقصر وقت ممكن مما يحقق العدالة الناجزة ومصالح المؤجرين والمستأجرين للعقارات في الامارة.

وشملت التعديلات التي أدخلت على أحكام المرسوم الأميري رقم /3/ لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2014 اضافة تعريف جديد لعبارة “قاضي التنفيذ” والذي يقصد به القاضي المنتدب من وزارة العدل والذي يعينه الحاكم لرئاسة دائرة التنفيذ التابعة للجنة المنازعات.

وجاء النص المعدل للمادتين 14 /3/ و 14 /4/  بالاحكام الاتية .. إذا انقضت المدة الممنوحة للمستأجر في الاعلان ولم يحضر المستأجر فيجوز للجنة المنازعات أن تقوم بتكوين لجنة مؤقتة تشكل في كل حالة على حده من ممثل للبلدية وممثل للشرطة وممثل للمؤجر وان تفوض اللجنة المؤقتة المذكورة بفتح العقار المؤجر في غياب المستأجر وجرد أية ممتلكات ذات قيمة تجدها بداخله وتسليم تلك الممتلكات – إن وجدت- للمؤجر لحفظها لديه أو لدى أية جهة أخرى تراها لجنة المنازعات ملائمة بمثابة أمانة ومن ثم يتم تسليم العقار الى المؤجر وتنظيم محضر تفصيلي بذلك يوقعه أعضاء اللجنة المؤقتة الثلاثة ..  وإستثناء من القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام  في الدعاوى المدنية يجوز لقاضي التنفيذ باللجنة من تلقاء نفسه أو بموجب طلب من المؤجر أن يأمر ببيع أي ممتلكات قابلة للتلف السريع موجودة بداخل العقار المأجور أو ببيع الممتلكات ذات القيمة المشار اليها في البند 14(3) أعلاه وتخصيص العائد من البيع لسداد مبلغ الإيجار المترصد ان وجد وأية مصروفات أخرى حسبما قد يراها مناسبة وحفظ ما تبقى من عائد البيع – ان وجد- لدى مقرر لجنة المنازعات لمدة أقصاها خمسة واربعين (45) يوماً يتم بعدها تخصيص ذلك العائد لأي غرض يراه قاضي التنفيذ باللجنة ملائماً.

 

ومنحت المادة 15/6/  لكل رئيس دائرة من دوائر لجنة المنازعات الحق في توقيع القرارات الصادرة من دائرته بما في ذلك جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ تلك القرارات سواء عن طريق لجنة التنفيذ المشار اليها في المادة 18(2) من هذا المرسوم أو عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة ..وأجازت تلك المادة ايضا لرئيس اللجنة تفويض من يشاء من قضاة وأعضاء لجنة المنازعات لتوقيع أي مراسلات بالنيابة عن لجنة المنازعات.
ومنحت المادة 16 /3/ لقاضي التنفيذ الحق في للجنة المنازعات نظر المنازعة الايجارية ولا يجوز تنفيذ أي قرار صادر عنها في منازعة إيجارية إلا بعد سداد الرسوم التي تحددها البلدية من وقت لآخر وتأجيل سداد جزء من الرسوم لا يجاوز مقداره نصف الرسوم المقررة بشرط توفير اسباب موضوعية وكافية بالاضافة لإستلام مقرر لجنة المنازعات لشيك مصرفي مؤجل بقيمة الرسوم المؤجلة قبل البدء في نظر الدعوى أو في تنفيذ قرار لجنة المنازعات فيها بحسب الحال.

ونص التعديل الجديد حذف المواد 18(2) و 18(3) و 18(4) و 18(5) و 18(6)  والاستعاضة عنها بالمواد الآتي نصها:

– 18(2) يتم تنفيذ القرار الصادر من أي دائرة من دوائر لجنة المنازعات بناء على أمر يوقعه رئيس الدائرة التي أصدرت القرار ويتم ذلك التنفيذ بعد سداد الرسوم المقررة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إصدار القرار المعني وبواسطة لجنة تنفيذ يشكلها في كل حالة على حده رئيس الدائرة المعنية برئاسة ممثل للجنة المنازعات وممثل للبلدية وممثل لشرطة عجمان وأي شخص أو أشخاص آخرين يلزم حضورهم أثناء تنفيذ القرار المعني بحسب ما قد يراه رئيس الدائرة المعنية مناسباً وبالرغم من ذلك:

/أ/ إذا رأى رئيس الدائرة المعنية لأي أسباب موضوعية يقتنع بها عدم إمكانية تنفيذ القرار المعني بواسطة لجنة التنفيذ سالفة الذكر وضرورة تنفيذ القرار المعني مباشرة عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة.

/ب/ إذا تعذر لأي سبب أياً كان تنفيذ القرار المعني بواسطة لجنة التنفيذ سالفة الذكر أعلاه خلال عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره فعندئذ وفي أي من الحالين المذكورين يجوز لرئيس الدائرة المعنية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي صاحب مصلحة في تنفيذ القرار المعني أن يأمر بتسليم المحكوم لصالحه نسخة أصلية من قرار لجنة المنازعات مختومة بخاتم لجنة المنازعات ومصحوبة بطلب لقاضي التنفيذ باللجنة للقيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المعني وبدون حاجة لتنفيذه عن طريق محكمة عجمان الاتحادية.

– 18(3) على صاحب المصلحة في تنفيذ قرار لجنة المنازعات ان يقدم لقاضي التنفيذ باللجنة عريضة تنفيذ من نسختين متطابقتين ويرفق معهما النسخة الاصلية من قرار لجنة المنازعات والطلب الموقع من رئيس لجنة المنازعات المشار اليهما في المادة18(2) أعلاه.

– 18(4) استثناء من القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام في الدعاوى المدنية على قاضي التنفيذ باللجنة أن يقوم فور تسلمه المستندات المشار اليها في البند 18(3) أعلاه بتذييل قرار لجنة المنازعات بالصيغة التنفيذية الملائمة والأمر بشموله بالنفاذ المعجل ومن ثم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار لجنة المنازعات بدون الحاجة لإعادة النظر في مكونات ذلك القرار.

– 18(5) تتبع في تنفيذ قرارات لجنة المنازعات عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل للأحكام المدنية وعلى وجه الخصوص يجب على قاضي التنفيذ باللجنة إصدار أمره بتنفيذ قرار لجنة المنازعات خلال مدة أقصاها واحد وعشرين يوماً من تاريخ إستلامه له وأن يعلن المنفذ ضده بالأمر المذكور مصحوباً بنسخة من عريضة التنفيذ مع حفظ الحق للمنفذ ضده بالتظلم من أمر قاضي التنفيذ المذكور خلال عشره (10) أيام من تاريخ اعلانه به ويحصل التظلم امام قاضي التنفيذ ويجب أن يكون خطياً ومسبباً ويكون قرار قاضي التنفيذ في ذلك التظلم، وفي جميع منازعات التنفيذ الأخرى نهائياً وباتاً.

– 18(6) إستثناء من القواعد العامة في تصحيح الأحكام في الدعاوى المدنية يجوز لرئيس لجنة المنازعات في أي وقت أن يقوم منفرداً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب تصحيح أية أخطاء شكلية أو حسابية أو إملائية وردت في قرار اللجنة المنازعات أو إضافة أية عبارة جديدة في متن قرار لجنة المنازعات يكون الغرض منها حصرياً توضيح مضمون قرار لجنة المنازعات المعني بصورة أوفى تؤدي لتنفيذه ويجوز لقاضي التنفيذ باللجنة عند إستلامه لمستندات التنفيذ بموجب المادة 18(3) أعلاه أن يقوم بتصحيح أية أخطاء إملائية أو حسابية وردت في قرار لجنة المنازعات.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويتم تعميمه على أوسع نطاق وعلى الجهات المعنية به القيام بتنفيذه كلاً فيما يخصه.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com